القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعارض فعله وقوله ÷]

صفحة 360 - الجزء 1

  وأيضا فإنا مع خبره نعتقد كون ذلك مطابقا للواقع، إذ لو لم نقطع بصحته لكنا مدفوعين إلى اعتقاد الجهل، ومنصب النبوة والعصمة يجل عن ذلك.

  قلنا: لا يمتنع أن نعلم من حال الموصوف بالأفضلية مسارعته إلى الأعمال الزكية وملابسته لها أكثر من غيره فيحكم ÷ بظاهر حاله، ومهما اعتقدنا ذلك قطعا فقد أتينا من جهة أنفسنا.

  ووجهه في الطرف الثاني أنه لو لم يكن الباطن كذلك لكان ÷ قد عاقب وأستخف بالمؤمنين وأغرى بذمهم ولعنهم، وذلك قبيح لا يصدر منه لمحل العصمة.

  قلنا: إنه ÷ كان متعبدا بذلك كغيره عند حصول الشهادة والإقرار المعتبرين، ثم ليس له أن يستخف به على القطع ولا يلعن ولا يذم، بل مشروطا بكونه كذلك عند الله وسيجيء في باب الاجتهاد ما إذا عطفته على هذا الموضع نفعك، وهو محل الطرف الثالث فنكتفي بذكره ثَمَّ.

  (فإن دعا) ÷ (لأحد) بالرضوان أو بإدخاله الجنة أو نحو ذلك (ولم يخص حالا) كأن يقول: اللهم أرض عنه مهما ثابر على طاعتك (أوجب) ذلك (إيمانه) لأنه لو لم يعلم طهارة الباطن لكان قد سأل الله تعالى ما عسى أن يقبح فعله وأغرى من بلغه ذلك باعتقاد الجهل فتجب موالاته والجزم بطهارة باطنه.

  وقد يقال: لا يمتنع أن يكون مشروطا، وإن لم ينطق بالشرط، كما في دعاء أحدنا لغيره؛ لأن دلالة العقل مشترطة لذلك، فمهما اعتقدنا جهلا فقد أتينا من جهة أنفسنا، وذكر بعضهم أن دعاه بمثل ذلك، وقوله فلان أفضل إن صدرا على جهة الحث لنا على متابعته واعتقاد ذلك فيه وجب القطع، وإلا كان استناداً إلى ظاهر الحال كغيره فلا قطع.

  فإن قيل: إن هذين وقضاءه من باب القول، وكلامنا فيما تدل عليه أفعاله فهي