[تعارض فعله وقوله ÷]
  في غير محلها.
  قلنا: إنها لما استلزمت أفعالا بالجوارح وبالقلب منه ÷ أو من غيره بسببه فكأنها من جهته؛ لأنه الباعث على فعلها ناسب ذلك ذكرها.
  (مسألة: وتركه) ÷ (للنكير) فيما فعل بحضرته أو عصره، وعلم به، وكان قادرا على الإنكار، فإن كان مما علم أنه منكر له كمضي كافر إلى كنيسة، وترك إنكاره في الحال لعلمه بأنه علم منه ذلك، وبأنه لا ينتفع في الحال، فلا أثر للسكوت، ولا دلالة على الجواز اتفاقا.
  وإن لم يكن كذلك، فإنه يدل على الجواز، و (ينفي الحظر) من فاعله مطلقا، ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة؛ لأنه لو لم يكن جائزا لزم ارتكابه ÷ لمحرم، وهو تقرير الفاعل على المحرم، وتقريره على المحرم محرم عليه ÷، فيبعد صدوره منه؛ لأنه خلاف الغالب من حاله، فإن كان مما سبق تحريمه فهذا نسخ لتحريمه.
  وقيل: لا يدل على شيء من الجواز والنسخ.
  وقيل: يختص بالفاعل وحده، هذا إذا لم ينكر ولم يستبشر، فإن استبشر فدلالته على الجواز أوضح.
  وتمسك الشافعي في القيافة واعتبارها في إثبات النسب بما كان منه ÷ من الاستبشار، وعدم الإنكار في قصة زيد وأسامة، وذلك أن أسامة كان شديد السواد، وأبوه زيد شديد البياض، فطعن المنافقون في ذلك، ونفوه عن أبيه، فدخل عليهما المدلجي ومعهما شيء من المرض، وعليهما قطيفة وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قالت عائشة فدخل على رسول الله ÷ مسرورا تبرق أسارير وجهه، قال الشافعي فدل ذلك على أن القيافة توجب ضربا من العلم إذ لو كان كلام القائف مهجورا لأنكره ÷، وأصحابنا يدفعون