[تعارض فعله وقوله ÷]
  ذلك بأن ثبوت نسبه من أبيه معلوم من قوله: «الولد للفراش»، والاستبشار يكفي أن يكون له فيه غرض على الجملة، وذلك هنا إسكات القالة وانقطاع سوء الظن.
  مسألة: وتركه (للفعل) في الوقت الذي أمر به لا لسهو، ولا لكونه نفلا (ينفي) ثبوت حكم (الأمر) به، فيرتفع حكمه.
  مسألة: (وفي فعله ÷ ما هو كالمجمل نحو صام بشهادة الأعرابي) إذ يحتمل الاقتصار عليها ومضامة شهادة آخر.
  وقد يمنع الإجمال، فإن مضامة شهادة آخر احتمال بعيد، فلا يدفع الظهور، فالأولى التمثيل بالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد فإنه محتمل للجواز والسهو.
  (و) فيه ما هو (كالخصوص)، كأن يقول: الوصال حرام على كل مسلم، ويواصل، ففعله تخصيص العام.
  (و) فيه ما هو (كالبيان) للمجمل، فإنه ÷ لما أمرنا بالصلاة، قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
  (و) فيه ما هو (كالعموم، نحو) ما روي أنه ÷ (كان يقصر في السفر).
  واعلم أن الفعل هنا لا يدل على عموم في الأزمان، وإنما يوهم ذلك من قول الراوي كان يفعل فإنه يفهم منه التكرار، كما إذا قيل كان حاتم يكرم الضيف ولم يفهم من الفعل وهو القصر، حتى لو قال قصر زال التوهم، قال بعضهم المراد بكون الفعل كالعام، أن يعلم أو يظن أن جميع الأزمنة والأحوال والأمكنة فيه على سواء، كأن يراه يصلي، أو يتصدق، أو يتلو، ولا يعلم ولا يظن لوقت ولا مكان ولا حالة خصوصية، فإن هذا كالعام لجميع المكلفين، ولجميع الأزمنة والأحوال والأمكنة.
  وأنت تعلم أنه لا وجه لزيادة الكاف في المجمل والخصوص والبيان، وما