[استدلال ابن الحاجب على حجية الاجماع]
  ذلك على مراحل، فإنه فرع ثبوت المفهوم، وإن ثبت فبظاهر.
  ولو سلم فهو يقتضي الرجوع في الإجماع للمنازعة فيه إلى غير الآية لا إليها.
  ولو سلم فلا يؤخذ بها في ذلك للمنازعة في اقتضائها له على أن الخصم قد احتج بها على أنه لا يكون حجة لاقتضائها أنه لا مرجع غير الكتاب والسنة.
[استدلال ابن الحاجب على حُجية الاجماع]
  (ابن الحاجب) إنما كان حجة؛ لأنها (أجمعت الصحابة على تخطئة من خالف إجماعهم) فدل على أنه حجة، (و) ذلك لأن (العادة تقضي بأن الجماعة العظمى) من العلماء المحققين (لا تجمع على تخطئة أحد) بمجرد تواطؤ وظن، بل لا يكون ذلك منهم (إلا عن دليل قطعي لا ظني، فاستلزم اطلاعهم على) نص (قاطع) بلغهم في ذلك، (وإن لم نعلمه) فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف له حقاً، وهو يقتضي حقية ما عليه الإجماع وهو المطلوب.
  واعلم أنه # روى دليله هذا بالمعنى فاختل مقصوده بالكلية لما سيتضح لك.
  و لفظه: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكبير من العلماء المحققين على القطع في شرعي من غير قاطع.
  (ولا يعترض بتخطئة الجاهلية من خالفهم) من الأنبياء وأتباعهم (إذ لم يدعوا العلم) بخطئهم وتصرموا به، وإنما ظنوا ذلك لأمارة فاسدة، وهي حقية دين الآباء والأسلاف لكونهم نشأوا عليه، (بخلاف الصحابة) فإنهم قطعوا بذلك وجزموا.
  واعلم أيضا أن النقض الوارد على حجة ابن الحاجب، والجواب عنه في المنتهى وشروحه، هو أنه أورد على هذه القاعدة التي بنا عليها استدلاله، وهي أن العادة حاكمة بأن مثل هذا الاتفاق لا يكون إلا عن قاطع، إنها منقوضة بإجماع الفلاسفة على قدم العالم، وإجماع اليهود على أنه لا نبئ بعد موسى، وإجماع النصارى على