[إنقراض العصر لا يعتبر في انعقاد الإجماع]
  المختلف فيها؛ لأنهم قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيها، فلو أجمعوا على شيء منها لزم بطلان الإجماع الأول، وتعارض الإجماعان؛ لأن الإجماع الأول يقتضي جواز الأخذ في تلك المسألة بما أدى إليه الاجتهاد، والإجماع الثاني ينفيه، ويقتضي وجوب الأخذ بما أجمعوا عليه، فانتقض دليلكم، والحل أنه يجب أن يكون المجمع عليه منهم مشروطا بعدم القاطع، فمتى انتفى الشرط وظهر الإجماع أنتفى المشروط، وهو جواز الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد، فَتَحَتَّم الأخذ بما أجمع عليه، فلا يلزم شيء من الأمرين.
[إنقراض العصر لا يعتبر في انعقاد الإجماع]
  (مسألة: وانقراض) أهل (العصر) المجمعين (لا يعتبر) في انعقاد الإجماع وكونه حجة، فإذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته، وعليه المحققون، (واشترطه أبو علي وأحمد بن حنبل وابن فورك) وغيرهم.
  ثم اختلفوا في فائدة الإشتراط.
  فذهب الجمهور إلى أن فائدته هو أن عسى أن يبلغ أشخاص أخر في عصرهم رتبة الاجتهاد، فباعتبار موافقتهم ومخالفتهم تظهر حقية الإجماع وخلافه.
  وذهب أحمد وجماعة إلى أن فائدته إنما هي تُمكَن المجمعين من الرجوع حتى لو أنقرضوا مصرين كانت المسألة إجماعية لا عبرة فيها بمخالفة اللاحقين(١).
  (قلنا:) إن إنقراض العصر (لم يعتبره الدليل)؛ لأنه عام يتناول ما أنقرض عصره وما لم ينقرض، (سلمنا، لزم ألا ينعقد إجماع لتداخل القرون) فيلحق بعض
(١) قلت: إذا تحقق أن أهل عصر أجمعوا على حكم واحد ولو لساعة واحدة فقد وقع الإجماع، وقوله ÷: «لن تجتمع أُمتي على الخطأ» غير مقيد بانقراض عصرهم ولا بوقت معين، حتى أنه لا يجوز رجوع أحد المجمعين عن قوله بعد أن علم أن الاجماع قد وقع، فما بالك بمن بعدهم أو بمن سيعاعصرهم بالغاً رتبة الاجتهاد وهذا يدافع الفائدة التي اعتبرها أحمد وجماعته في إشتراطهم انقراض العصر. والله أعلم بالصواب. تمت عبدالله حسين مجدالدين.