[إجماع أهل البيت $]
  والثاني: بأنا لا نسلم تواتره لا لفظا وذلك ظاهر، ولا معنى إذ لم يحصل لنا الجزم بمعناه وهب أنه حصل لكم فلا يفيدنا.
  ولو سلم فلا يقتضي خطأ المخالف لأنه فرع ثبوت المفهوم ولا نقول به.
  ولو سلم فغايته الظن، وهو لا يجدي فيما نحن بصدده.
  ولو سلم فهو متروك الظاهر؛ لأن مقتضاه خطأ إتباع الكتاب وحده لإفادة الواو الجمعية، وهو خلاف الإجماع.
  ولو سلم، فإنما يفيد وجوب الإتباع حيث اتفق الكتاب وقول العترة، والحجة حينئذٍ إنما هو الكتاب.
  ولو سلم، فغايته الظهور، فلا يثبت به أصل كلي، وللأصحاب أجوبة عن بعض ذلك فليس فيها ما يخرج تلك الأدلة عن حيز الظهور إلى حيز القطع(١).
  فرع: اختلف في قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه هل هو حجة كالحديث النبوي.
  فحكى الرصاص عن بعض السلف أن الظاهر من قول أهل البيت أنه حجة، وبه قالت الإمامية، وهو مقتضى كلام جلة الزيدية، وصرح به المنصور بالله في أحد قوليه، وعند المعتزلة والفقهاء وإليه يشير كلام بعض أهل البيت وهو أحد قولي المنصور بالله أنه ليس بحجة، وقيل: إنه حجة في القطعيات لا في الظنيات.
  احتج أهل القول الأول: بقوله ÷ «الحق مع علي وعلي مع الحق»، وقوله ÷ «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار»، وقوله ÷ «أنا مدينة العلم وعلي
(١) وليس لأحد بأن يقول الحجة هي مجموع الكتاب والعترة؛ لإجماع الأمة على أن الكتاب حجة مستقلة، فلو لم تكن العترة حجة كالكتاب لكان ذكرها معه عبثاً وتغريراً، واللازم ظاهر البطلان. حاشية الكاشف لذوي العقول ص ١٤٨.