القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[إجماع أهل البيت $]

صفحة 399 - الجزء 1

  بابها فمن أراد الدار فليأت الباب»، وقوله ÷ «أنت مني بمنزلة هارون من موسى».

  واحتج أهل القول الثاني: بما علم من مجاذبة الصحابة له أطراف المسائل، وكثرة المجاراة بينهم في المحاضر والمحافل، وكم يرا له من مخالف عن رأيه مائل من غير نكير، ولا تخطئة ولا تضليل، فلو كان حجة لسمع النكير، ولو من القليل⁣(⁣١).


(١) قال والدنا ومولانا الإمام الحجة / مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه لوامع الأنوار ما لفظه:

[الكلام في: حجية قول أمير المؤمنين # في الأصول، والفروع]

أما في الأصول، فلا خلاف بين آل محمد À وأتباعهم في ذلك؛ لمكان ما جعل اللَّه تعالى له من العصمة، وكون الحق فيها واحداً، كما قضت به الأدلة السابقة المعلومة.

وأما في فروع الأحكام، فكذلك عند جمهور أهل البيت وأتباعهم؛ لما سبق من الحجج المنيرة، المتواترة الشهيرة، وغيرها من الكتاب والسنة.

وقد جمع في ذلك المقام، السيد الإمام الحسين بن القاسم @، ما كثر وطاب، وأفعم الوطاب، وفيه كفاية لأولي الألباب؛ ولم تفصل البراهين القاضية بكون الحق معه وكونه على الحق، وما شاكلها، بين أصول وفروع، ولا بين معقول ومسموع.

فإن قيل: إن الحق في الاجتهادات متعدد، كما قد احتج بذلك بعضهم.

قيل: هذا على فرض صحته؛ إنما هو فيما لم تبلغ المجتهد فيه الحجة؛ ومع قيام الأدلة على حجية قوله تجب متابعته ولا تسوغ مخالفته، كقول أخيه الرسول الأمين، وقول جماعة العترة الهادين À أجمعين.

فإن قيل: فيلزم أن يكون أعظم حالاً من الرسول ÷؛ لتجويز الخطأ عليه دونه.

قيل: عن هذا جوابان، إلزامي وتحقيقي.

أما الأول فهو لازم لكم في قول جماعة العترة والأمة، فإن الجميع لا يجيزون عليهم الخطأ، فما أجبتم به فهو الجواب.

وأما الثاني وهو الحل، فهو أن الرسول ÷، وإن جاز عليه ذلك فلا يُقَرّ عليه، فهو مُؤَيّد بالوحي، مُسَدّد بالعصمة، لا يمضمي على شيء من الخطأ، إن وقع، فعند التحقيق لا يجوز عليه الخطأ على الإطلاق؛ لأن مالا يستقر، وإنما يصدر لحكمة البيان ولا يثبت، لا اعتبار به.

=