[الخلاف في حجية الإجماع السكوتي]
  هناك سبب تقية كما نرى عليه الناس، فكان ظاهرا في الموافقة، فكان إجماعا.
  (أبو علي) قبل إنقراض العصر الاحتمالات المذكورة قوية، فلا يكون إجماعا، وأما (إذا أنقرض العصر) فإنه يضعف الاحتمال، فيكون ظاهرا في الموافقة، فيكون إجماعا.
  قلنا: الظهور لا يكفي في كونه إجماعا قطعيا، بل غاية ما في الباب أن يقتضي كونه حجة.
  (أبو هاشم وأبو الحسن الكرخي) وهو اختيار ابن الحاجب (بل) يكون ذلك (حجة لا إجماع) قطعي.
  (قلت: وهو الأقرب عندي، إذ العادة تقضي مع عدم التقية أن ينكر المخالف)، لو كان (ويظهرحجته) كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا فقال: لولا معاذ لهلك عمر، وكقول امرأة لما نفى المغالاة في المهر أيعطينا الله بقوله: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}[النساء: ٢٠] ويمنعنا عمر فقال كلٌ أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال وغير ذلك مما يوقف عليه التتبع لآثارهم (فيكون) سكوتهم ظاهرا في موافقتهم، فيكون ذلك في إفادة الاتفاق ظنا (كالإجماع الآحادي)، وحينئذٍ ينتهض دليل السمع فإنه سبيل المؤمنين وقول كل الأمة وبالجملة فليس الظن الحاصل به دون الحاصل بالقياس وظواهر الأخبار، فوجب العمل به، والاحتمال إنما يقدح في القطعية دون الحجية كالقياس وخبر الواحد.
  واعلم أن هذا كله إذا أفتى وانتشر بين أهل عصره ولم ينكروا، وأما إذا لم ينتشر فعدم الإنكار لا يدل على الموافقة قطعا، وبه قال الأكثرون؛ لأنه يجوز، ألا قول لهم فيه أو لهم قول مخالف لم ينقل بخلاف ما تقدم، وإن ذلك إذا كثر وتكرر وكان فيما تعم به البلوى ربما أفاد القطع، (ومثله ظهور قول الصحابي) وانتشاره بين