القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شبه حجج المانعين بالتعبد بالقياس والرد عليها]

صفحة 423 - الجزء 1

  اختلفوا في الذي يرجع إليه ويعتمد في تطلب الأحكام عليه حيث بطل جواز التعبد بالقياس فإن كل تبيان يفتقر إلى الأساس.

  فقال (النظام: لا عمل) لحكم من الأحكام ولا ثبوت له ولا تمام (إلا) حيث يستدل عليه (بالكتاب) المبين، (أو) يكون مستنداً إلى (خبر متواتر) عن سيد المرسلين، (وإلا) يوجد شيء منهما يستند إليه ويعول في حكم الحادثة عليه، (فالعقل) هو المستند (فقط) دون غيره على ما سيجيء القول في ذلك إن شاء الله تعالى وظاهر كلامه اعتبار القطع في السند دون الدلالة.

  وقالت (الرافضة) بل لا (يرجع) ولا يصار في شيء من الأحكام إلا (إلى قول الإمام) المعصوم بناء على أصلهم الموهوم وبطلانه ظاهر معلوم.

  وقالت (الظاهرية) بل يرجع في استنباط الأحكام (إلى النصوص) القرآنية والأخبار النبوية (ولو) كانت (آحادا) إذ لا تفرقة بين القطعية عندهم في ذلك والظنية.

  قال (بعضهم: أو القياس الجلي) يرجع إليه في ذلك فجعله منخرطا في سلك تلك المسالك هذه شبه المانعين للقياس وأجوبتها وما يتفرع على ذلك.

  وأما القائل بأنه يجب على الشارع إيجاب العمل بالقياس فقال: الأحكام لا نهاية لها، والنص لا يفي بها فيقضي العقل بوجوب التعبد بالقياس لئلا تخلو الوقائع عن الأحكام.

  قلنا: بعد تسليم وجوب أن يكون لكل واقعة حكم إنه يكفي التنصيص بالعمومات المندرج تحت كل منها مالا يتناهى من الجزئيات مثل: كل مسكر حرام، وكل مطعوم ربوي، وكل ذي ناب حرام، وذلك وإن لم يكن واقعا فإن جواز العمومات مستلزم جواز ترك القياس وهو معنى عدم الوجوب.

  وإذ قد عرفت بطلان مذاهب الخصوم، فالحجة (لنا) في إثبات أصل المدعى؛