[الأدلة على جواز التعبد بالقياس]
  أن له ولادة فله الثلث كما أن لها الثلث.
  وأما الحرام يجوز أن يقول الرجل لزوجته أنت حرام ولم يكن له نية، فعند أمير المؤمنين وزيدٍ أنه كالتثليث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الثلاث غاية استمرار الاستمتاع من الزوجين، ولفظ التحريم يفيد غاية ما يقع من ذلك، وقريب من ذلك قول من قال بأنه تطليقة بائنة ومن جعله تطليقة رجعية قال بالطلاق يحصل تحريم الاستمتاع وكان كالطلاق.
  وأما الإيلاء وهو الحلف من الزوجة، فهو عند ابن عباس أنه لا ينعقد إلا مؤبدا إذ القصد الإضرار وإنما يكون بذلك، وذهب ابن مسعود إلى أنه يصح بدون أربعة أشهر إذ القصد مضارة الزوجة بدونها، وعند الأكثر أنه إنما يصح بأربعة فصاعدا إذ لم تفصل الآية.
  وأنت خبير بأن بناء هذه الأقوال في الإيلاء من القياس على مراحل وإنما مستندها الاجتهاد و لتقاربهما تسامح #.
  وأما المشتركة وتسمى أيضا بالحمارية وهي أن تموت امرأة عن زوج وأم، وأخوين لأم، وأخوين لأب وأم، فميراثها للزوج النصف وللأم السدس ولا خلاف في ذلك، أما الثلث الباقي فيجعله أمير المؤمنين للأخوين من الأم دون الأخوين لأب وأم إذ لا حق للعصبة من الميراث إلا ما أبقت السهام كما ورد بذلك الأثر عنه عليه الصلوات و السلام، وجعله عمر من الأربعة أرباعا لاشتراكهم في ولادة الأم لما قال الأخوان لأب وأم حين أراد أن يخص به الأخوين لأم هب أن أبانا كان حمارا لاشتراكهم في الثلث وسميت المشتركة ولعروض ذكر الحمار اتسمت بالحمارية.