[الأدلة على جواز التعبد بالقياس]
  (واعتمد الشافعي في) وقوع التعبد بالقياس، و (وروده على) ما مر من (مسألة القبلة ونحوها) لموافقة الخصم على التعبد فيها بالاجتهاد.
  ولم (يعتمده القاضي)، قال لأن للخصم أن يقول إنما عملنا في هذه بالاجتهاد لورود النص على أنا نعتمده فيها، ولا دليل على اعتماده فيما سواها، لكنه يصلح دليلا على جواز القياس فقط.
  مسألة: هل يجوز أن يفوض الحكم إلى الرسول أو إلى المجتهد فيقال له احكم بما شئت من غير اجتهاد فإنه صواب.
  اختلف فيه، والمختار أنه لا يجوز، والمجوزون اختلفوا في أنه هل وقع وكان، (و) المختار أنه (لم) يقع فلم (يكن للرسول ÷ أن يحكم بما شاء من غير مستند) إذ لا نزاع مع وجود المستند، (و) كذلك (ليس لأحد من المجتهدين) أن يحكم بما شاء من غير اجتهاد (أحد قولي أبو علي) وهو القديم منهما.
  (و) الشافعي: (بل للأنبياء) فقط (التحليل والتحريم) من دون مستند (إذ هم مفوضون) وللصواب معرضون (مويْس) بن عمران وجماعة من البصريين، (وكذا المجتهدون) مفوضون فإذا سئل المجتهد عن مسألة ليس فيها نص فله أن يفتي بما شاء وهذا هو الذي أراده أبوعلي في قوله القديم في حق الأنبياء إلا أنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك، والذي في كتب الأشاعرة عن الشافعي هو تردده في الجواز لا على سبيل الخصوص.
  وأنت تعلم أن الأجود والأحسن ترتيبا تقديم قول مويْس لإطلاقه وجعل التفصيل تذنيبا كما أن وضع هذه المسألة في باب الاجتهاد أنسب وأكثر تقريبا على أن سياق المتن قاض بأن الشافعي ممن يقول في ذلك بالوقوع وأكثر ما روي عنه الصرم بالجواز.
  (قلنا: الأحكام مصالح) والتفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من