[الخلاف في إثبات الأسماء اللغوية بالقياس]
  واحتج أهل المذهب الخامس: بأن المنصوصة دليلها نص عام فيتناول محل النقض صريحا فلا يقبل النقض إذ يلزم إبطال النص بخلاف المستنبطة فإن دليلها الاقتران مع عدم المانع ووجود الشرط ولا تخلف عنه.
  قلنا: إن النص العام إن كان قطعيا في محل النقض، ثبت الحكم ضرورة بثبوته عند ثبوت علته قطعا وكان كما ذكرتم غير قابل للتخصيص كغيره من التخصيصات ولا يختص بتخصيص العلة لكنه غير محل النزاع وإن كان ظاهرا وجب قبوله وتقدير المانع كما مر.
  و احتج ابن الحاجب: بأن في عدم بطلان العلية بالتخلف جمعا بين الدليلين دليل الاعتبار إذ يعمل به في غير صورة النقض ودليل الإهدار إذ يعمل به في محله وهو صورة النقض فوجب المصير إليه كغيره وبأن المنقوضة لو بطلت لبطلت العلل القاطعة كعلة القصاص وهو القتل العمد العدوان للتخلف في الوالد وكعلة الجلد وهو الزنا للتخلف في المحصن، وعلة
  القطع وهي السرقة للتخلف في مال الابن والغريم، إلى غير ذلك ولم يبطل بذلك فاقتضى صحتها وكون النقض ليس بقدح فيها.
[الخلاف في إثبات الأسماء اللغوية بالقياس]
  مسألة: قد اختلف في جواز إثبات الأسماء اللغوية بالقياس ولا بد من تحرير محل الخلاف أولا ليتوارد النفي والإثبات في محل واحد فنقول: ليس النزاع فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، إنما النزاع في أن يسمى باسم معنى لم يعلم بالنقل ولا الاستقراء أنه من أفراد مسمى ذلك الاسم لأجل الإلحاق بمسمى ذلك الاسم والقياس عليه لمعنى تدور التسمية بالاسم معه وجودا وعدما فنرى أن المعنى ملزوم الاسم فأينما وجد المعنى ثبتت تسميته بذلك الاسم كتسمية النبيذ خمرا إلحاقا له بالعقار لمعنى هو