القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في إثبات الأسماء اللغوية بالقياس]

صفحة 452 - الجزء 1

  التخمير للعقل المشترك بينهما الذي دارت التسمية بذلك الاسم معه فما لم يوجد التخمير في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا وإذا وجد فيه يسمى به، وإذا زال عنه لم يسم به، بل يسمى خلا، وكذلك تسمية النباش سارقا للأخذ بالخفية واللائط زانيا للإيلاج المحرم.

  فقال (أبو طالب والغزالي والباقلاني والآمدي والجويني و) هو المختار أنه (لا يجوز إثبات) شيء من تلك (الأسماء) ونحوها (بالقياس لكن إذا علم) بنقلٍ، أو استقراءٍ (وضع اسم) منها (بإزاء معنى) من تلك المعاني ونحوها (جاز) في الاسم (إجراؤه على ما وجد فيه ذلك المعنى) وكان مما ثبت تعميمه بالنقل فيخرج عن محل النزاع، فلا يكون المثال مطابقا، ولا يضر، فإن المثال يراد للتفهيم، لا للتحقيق.

  وذهب (ابن سريج وابن أبي هريرة وابن الخطيب والشيرازي) ورواه ابن الحاجب وغيره عن الباقلاني: إلى أنَّه (يجوز ابتداء) إثبات (الأسماء بالقياس)، بل حكي عن ابن سريج وهو ظاهر قول غيره من أهل هذه المقالة، أنَّه يوجب ذلك ويجعل جميع الأحكام التي يعد ثبوتها بالقياس ثابتة بالنص الوارد على الأصل ولا يثبت بالقياس إلا مجرد التسمية مثلا: الخمر اسم لكل ني مسكر من عصير العنب.

  قيل: أو من رطب التمر وما سوى ذلك من المائعات إنما يسميه أهل اللغة نبيذا والإجماع منعقد على تحريم النبيذ كالخمر لكن اختلف في مستند الإجماع على تحريم النبيذ.

  (فقال ابن سريج) إنَّه النص الوارد بتحريم الخمر؛ لأن النبيذ خمر بالقياس في اللغة فهو إنما يثبت بالقياس بمجرد التسمية.

  والمختار أنَّه إنَّما حرم لقياسه على الخمر قياسا شرعيا في الحكم لا لأنه سمي خمرا كما قال وعلى هذا فقس.