القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في إثبات الأسماء اللغوية بالقياس]

صفحة 453 - الجزء 1

  فلذا قال ابن سريج أيضا: إني (أثبت الشفعة) حيث مات صاحبها وهو يستحقها (تركة) لصدق هذا الاسم عليها بطريق القياس (ثم أجعلها) لذلك (موروثة بظاهر) قوله تعالى: ({وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}) [النساء: ١٢] ونحوها من آيات المواريث لا بطريقة القياس لما تقرر ويفهم من كلامه أنَّ قسمتها كقسمة سائر التركات.

  والمؤيدبالله: وإن قال بأنها تورث فالأقرب أنه يجعلها بين الورثة على عدد الرؤوس، والظاهر من كلام أهل المذهب أنها لا تورث؛ لأنها من باب الرأي، والرأي يبطل بموت صاحبه.

  وقد يقال: إن القائس محتذ لا مبتد، فلا معنى لذكر الابتداء.

  ويجاب: بأنه مبتدأ بالنظر إلى وضع هذا الاسم على ذلك المعنى من غير سبق وضع له فيه من واضع اللغة.

  (لنا:) أن القياس في اللغة إثبات اللغة بالمحتمل وهو غير جائز، أمَّا كونه إثباتا لها بالمحتمل؛ فلأن (تخصيصهم لجنس باسم ليس لأجل معنى فيه) يدور معه وجودا وعدما (على الاطراد بدليل) منعهم طرد الخل والأبلق، والقارورة والشفق، والأدهم والأجدل والأخيل لما ثبت عنهم من (تسميتهم حموضة العصير فقط خلاً لا كل حامض، وكذلك البلق للسواد والبياض في الخيل فقط)، إذ لا يقال لما فيه ذلك من البقر إلا أبقع، ومن ضان الغنم إلا أملح، وسائر تلك الأسماء في منع الاطراد فيها مثل ما قد ذكر (ونحوه)، فإن القارورة تطلق على الزجاجة لاستقرار الشيء فيها، والدن والكوز مما يستقر فيه الشيء، ولا يسمى قارورة، وإذا كان كذلك احتمل التصريح بمنعه، كما يحتمل التصريح باعتباره، فعند السكوت عنها يبقى على الاحتمال.

  وأمَّا كون إثبات اللغة بالاحتمال غير جائز؛ فلأنه بمجرد احتمال وضع اللفظ