القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الاستحسان]

صفحة 468 - الجزء 1

  في نفي الأحكام الشرعية مدرك شرعي.

  قالوا قال ÷: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» دل على أن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر عقولهم مستحسنا فهو حق في الواقع، إذ ما ليس بحق فليس بحسن عند الله بالضرورة والإجماع.

  قلنا: المسلمون صيغة عموم والمعنى ما رآه جميع المسلمين حسنا فيتناول إجماع جميع أهل الحل والعقد لا ما رآه كل واحد حسنا وإلا لزم حُسْنُ ما رآه آحاد العوام حسناً وما أجمع عليه فهو حسن عند الله لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل.

  وأنت خبير بأن حسن الترتيب لا تكمل مراعاته مع توسيط باب الاستحسان في مسائل القياس، ولكنه # قد طوى عنه في الغالب كشحا وضرب صفحا.

  (مسألة:) قد اختلف في جريان القياس في كل واحد واحد من الأحكام الشرعية.

  (و) المختار أنه (لا يجري في) كل واحد من (جميع الأحكام).

  (وقيل) بل (يصح) ذلك.

  (قلنا) إنه ثبت (فيها ما لا يعلم معناه) ولا يعقل، (كالدية) المضروبة على العاقلة، (و) إجراء القياس في مثله متعذر، لما علم أن (القياس فرع) تعقل (المعنى) المعلل به الحكم في الأصل، وهذا هو عين ما ذكره في المنتهى، ولما كان هذا مستبعداً جداً إذ من الأحكام ما لا يعقل معناه أصلا، فكيف يصح الخلاف في عدم جريان القياس فيه.

  نقل الخلاف بعض شراحه على الوجه الذي ذكره ابن الخطيب.

  وحاصله أنه ذهب الجمهور: إلى أن في الشرع جملاً من الأحكام يمتنع فيها القياس بالدلائل العامة كما في الحدود والأسباب مثلا من غير احتياج إلى تفصيل آحادها، وبيان امتناع القياس فيها وما سواها يحتاج إلى النظر في تفاصيله.