القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الأصل]

صفحة 477 - الجزء 1

  الذي هو أصل في قياس وفرع في آخر ضائع لإمكان طرحه وقياس أحد الطرفين على الآخر؛ فإنه كان يمكنه أن يقول في السفرجل؛ لأنه مطعوم كالبر من غير تعرض للتفاح فكان ذكر التفاح عديم الفائدة.

  وإن لم تتحد العلة في القياسين نحو قول المستدل في الجذام: عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق، فيمنع الخصم أن البيع يفسخ بالقرن والرتق فيقول؛ لأنه مفوت للإستمتاع كالجب، فهاهنا قياسان أحدهما لإثبات المطلوب، والآخر لإثبات أصله، وهنا فرع مطلق كالجذام، وأصل المطلق كالجب، وفرع من وجه أصل من وجه كالقرن والرتق، وعلة لإثبات الحكم في الفرع المطلق كعيب يفسخ به البيع، وعلة لإثبات حكم ماهو أصل من وجه فرع من وجه كفوات الاستمتاع، فإنه قد صرح المستدل باعتبار فوات الاستمتاع في إثبات حكم الأصل الذي هو فرع من وجه، وأن هذه العلة ليست ثابتة في الفرع المطلق فإن الجذام لا يمنع الاستمتاع وعلية إثبات حكم الفرع المطلق ككونه عيبا يفسخ به البيع وإن ثبت في الجذام لكن لم يثبت اعتبارها في حكم أصله الذي هو القرن والرتق، فإن جواز فسخ النكاح بهما لم يعلل بكونهما من العيوب التي يفسخ بها البيع بل بفوات الاستمتاع فلا مساواة بين الفرع الذي هو الجذام، والأصل الذي هو القرن والرتق في العلة المعتبرة التي هي فوات الاستمتاع فلا تعدية، وأيضا فإنه إن اقتصر على القياسين الذين أولهما لإثبات المطلوب، وثانيهما لإثبات أصله ومنعنا استناد أصل الثاني إلى قياس ثالث، وهلم جرا لزم التحكم، (وإلا) يقتصر على ذلك (تسلسل)، وكلاهما باطل.

  قالوا: لا نسلم لزوم المساواة في العلة بل يجوز أن يثبت الحكم في الفرع بعلة وفي الأصل بعلة أخرى، كما يجوز أن نعلم ثبوته في الفرع بدليل القياس، وفي الأصل بدليل آخر من نص أو إجماع، والتحقيق أن هذا إنما هو اعتراض منهم على دليلنا المذكور في صورة عدم إتحاد العلة وإن كان ظاهر سوق كلام ابن