القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الرابع: السبر والتقسيم]

صفحة 504 - الجزء 1

  اعتبار الشارع لهذا الطريق وله شقان حصر الأوصاف⁣(⁣١) وحذف بعض الأوصاف فليتخذ ذلك مبحثا وليتكلم فيه.

  فنقول أما الأول: ففيه بحثان:

  أحدهما: أنه يكفي في بيان الحصر إذا منع، أن يقول بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف.

  قولكم لعله لم يبحث، أو بحث ووجد، ولم يذكره ترويجا لكلامه، وإن لم يجد فلا يدل على عدمه.

  قلنا: عدالته وتدينه يقتضي أن يصدق فيما قاله، وذلك مما يغلب ظن عدم غيره؛ لأن الأوصاف العقلية والشرعية مما لو كانت لما خفيت على الباحث عنها، أو يقول لأن الأصل عدم غيرها [فإن بذلك]⁣(⁣٢) يحصل الظن المقصود.

  ثانيهما: إن المعترض إذا بين وصفا آخر مثل كون البر خير قوت فالمستدل إن أبطله فقد سلم حصره وكان له أن يقول هذا مما علمت في بادي الرأي أنه لا يصلح فيما أدخلته في حصري، وأيضا فلم يدع الحصر قطعا بل قال ما وجدت، أو أظن العدم وهو فيه صادق، وإلا يبطله لزم انقطاعه كما أن المجتهد إذا ظهر له وصف آخر فإن ظهر بطلانه فذاك وإلا رجع عما حكم.

  وقيل: إنه ينقطع لأنه ادعى حصراً ظهر بطلانه.

  وأما الشق الآخر: وهو حذف بعض الأوصاف وإبطال كونها علة فلا بد له


(١) أي حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعليه في بادئ الرأي.

وذلك مثل أن يقول في قياس الذرة على البُر في تحريم التفاضل، بحثت عن أوصاب البر فما وجدت ثمة ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل. تمت عبدالله حسين مجدالدين.

(٢) هكذا في الأصل ولعلها: [فإنه بذلك]. تمت.