القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[خامس طرق العلة المناسبة]

صفحة 505 - الجزء 1

  من طريق وهو ما يفيد ظن عدم العلية.

  وللحذف طرق:

  أحدها الإلغاء وهو: بيان أن الحكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقى فقط فحصل الظن بألاَّ مدخل للوصف المحذوف في العلية وأن الوصف المستبقى مستقل بها لثبوت الحكم عند ثبوته سواء وجد المحذوف أو لم يوجد.

  الثاني أن يكون الوصف طرديا من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه، إما مطلقا كالاختلاف في الطول والقصر إذ لم يُعتبر في القصاص ولا الكفارة ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل به حكم أصلا.

  الثالث أن لا يظهر له وجه مناسبة ولا يجب ظهور عدم المناسبة بدليل، ويكفي المناظر أن يقول بحثت فلم أجد له مناسبة ويُصدَّق فيه، لأنه عدل يخبر عما لا طريق إلى معرفته إلا خبره.

  فإن قال المعترض بحثت فلم أجد للمستبقى مناسبة فحينئذٍ إن اشتغل المستدل ببيان مناسبة المستبقى فقد خرج عن طريقه إلى طريق آخر هو تعيين العلة بإبداء المناسبة، وهذا انقطاع عما كان فيه من الطريق، وإن حكمنا بعلية المستبقى وعدم علية المحذوف كان تحكما باطلاً، فتعين القول بالتعارض، ولزم المستدل ترجيح الوصف الحاصل من سَبْرِه على الحاصل من سبر المعترض وستجيء وجوه الترجيح في بابه ومما يرجح به وصف المستدل كونه موافقا لتعدية الحكم، أو كون وصف المعترض موافقا لعدم التعدية؛ لأن التعدية أولى لعموم حكمها وكثرة فائدتها، وكذا كونه أكثر تعدِّيا لما مر.

[خامس طرق العلة المناسبة]

  (مسألة:) الطريق الخامس للعلة المناسبة، وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الوصف لا بنص ولا بغيره