القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المناسب المرسل وأنواعه]

صفحة 517 - الجزء 1

  له اعتبار جملي فقط.

  وأنت خبير بأن ذلك هو معنى الغريب المناسب فيكون هذا الحد مختلا، والذي ذكره بعض المحققين في تحقيقه أنه ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا لكن علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم.

  (والغريب منه هو: ما لم يثبت له ذلك) الاعتبار (في الشرع لا جملة ولا تفصيلا)، ولكن (العقل يستحسن الحكم لأجله ولا نظير له في الشرع).

  وأنت تعلم أن نفي اعتبار الشرع ههنا على حياله لا يكفي، وأن قوله لا نظير له في الشرع زيادة لا يحتاج إليها، وهو يجب تجريد الحدود عن مثل ذلك، فالأحسن فيه أن يقال: هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا، ولم يعلم اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، وهذا (كمعارضة البات لزوجته في مرضه؛ لئلا ترث، بنقيض قصده قياسا على القاتل عمداً، فإن الشرع لم ينبه على أن ذلك هو العلة لا في القاتل ولا في غيره، وضعف الشبه هنا في هذا الغريب حيث يثبت في الفرع عين العلة فاطرح بخلاف الغريب غير المرسل) فإنه يثبت في فرعه عين علة أصله كالإسكار في ذلك المثال، وقد يمنع وجود الفارق فإن المعارضة بنقيض القصد هو العلة وهو بعينه في الفرع، ولذا مثل به ثَمَّ بل هو المثال الحقيقي للغريب غير المرسل على أن هذا الوصف قد اعتبر في الشرع لورود القاتل لا يرث فما باله يختلف حاله على حسب اختلاف التمثيل ويعتبر ثم ويطرح هنا هذا هو التحكم من غير دليل، وليت شعري ما العذر عن ذلك، وهل له # إليه من سبيل.

  (وأما الملغى فهو: ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع كإيجاب الصوم) شهرين متتابعين ابتداء قبل العجز عن الإعتاق في كفارة الظهار والوقاع