[المناسب المرسل وأنواعه]
  مسألة الترس وقد سلفت، ونحو نكاح المرأة إذا أنكحها وليان مأذونان مستويان لشخصين في وقتين والتبس السابق إذ المضرة تلحقها باللبس إذ تصير معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ولو لم يكن في ذلك إلا تضييع حقوقها وإسقاطها فكيف وجهات التألم واسعة والشرع والعقل متظافران على دفع المضار فيفسخ الحاكم ذلك النكاح ويخرجها لذلك من حيز الضيق إلى حيز السعة والبراح و (كحظر النكاح) عند بعضهم (على من عرف) من نفسه (العجز عن الوطء) وعدم القدرة عليه (و) هو (يخشى عليها) مع عجزه عنه (المحظور) وإنها حينئذٍ تؤثر السلوك في مهاويه والعبور إذ في ذلك تعريضها لقبيح السفاح لاحترامها(١) واسطة منافع النكاح والشرع ملتفت إلى المنع من تعريض الغير بفعل القبيح، ألا تراه يمنع الخلوة بغير المحرم فلذا حكم بحظر ذلك لا لغيره من المسالك، (وكقتل الزنديق) وهو من ينكر القول بحدوث العالم ويقول بقدمه (إذا ظفرنا به وأظهر التوبة) فإن توبته عند بعضهم لا تقبل ولا يصير بذلك محقون الدم بل يسفك ويقتل (إذ مذهبه) ودينه جواز (التقية) وحسن التظهر بغير ما أجنته الطوية (فلو) اعتبرنا توبته و (قبلناها لم يمكن زجر زنديق أصلا) والشرع ملتفت إلى الزجر عن المعاصي على سبيل الجملة وليس كذلك حال سائر فرق الكفر فإنهم لا يدينون بالكذب و بإظهار ما يعتقد من خلافه سيما العرب فلقد كان المألوف من حالهم الجموح عن الاستسلام للإسلام والدخول تحته بالقهر، وإنكار التدين بالكذب، وكانوا يرون بذل المهج في إظهار ما يظنون لا خلافه.
  قيل: لما أسرت خيل رسول الله ÷ ثمامة بن أبان الحنفي قال ÷: «أحسنوا إساره» ولما رجع ÷ إلى أهله قال: «إجمعوا ما كان معكم من طعام وابعثوا به إليه» وأمر بلحفه يغدى عليه بها ويراح وهو ÷ يعالجه ليسلم ويأتيه
(١) أي: لإنخرامها وفوات منفعتها. تمت.