[السادس: الشبه]
  قال سعد الدين: ومنهم من فسره بما يعرف فيه المناط قطعا إلاَّ أنه يفتقر في آحاد الصور إلى الحقيقة كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل، ومنهم من فسره بما أجتمع فيه مناطان لحكمين لا على سبيل الكمال لكن أحدهما أغلب فالحكم به حكم بالأشبه كالحكم في اللعان بأنه يمين لا شهادة وإن وجدا فيه.
  وقيل: هو الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم لكن يستلزم المناسب وهو قياس الدلالة. انتهى.
  وقيل: فيه إن الوصف إما أن يعلم مناسبته بالنظر إليه أو لا، والأول المناسب، والثاني إما أن يكون مما اعتبره الشارع في بعض الأحكام والتفت إليه أو لا، والأول الشبه، والثاني الطرد فحقيقة الشبه ما يحصل من هذا التقسيم.
  قال سعد الدين: وتحقيق كونه من المسالك أن الوصف كما أنه قد يكون مناسبا، فيظن بذلك كونه علة كذلك قد يكون شبهيا فيفيد ظناً ما بالعلية، وقد ينازع في إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلية، إلا أنه لا يثبت لمجرد المناسبة، وإلا لخرج عن كونه شبهيا إلى كونه مناسبا مع ما بينهما من التقابل. انتهى.
  وإنما يثبت بما عداه منها كالنص والإجماع والسبر.
  قالوا: ومن أجل أنه لا يثبت بمجرد المناسبة بل لا بد في مناسبته للحكم من دليل زايد عليه.
  قيل: في تعريف الشبه تارة: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل.
  وقيل تارة: هو الذي يوهم المناسبة، وليس بمناسب، وهو يشبه الطردي من حيث أنه غير مناسب، ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه، ويتميز عن الطردي بأن الطردي وجوده كالعدم كما تقدم، بخلاف الذكورة والأنوثة فإنه