[تعارض العلل]
  اعتبر في بعض الأحكام، ويتميز عن المناسب الذاتي بأن المناسب مناسبته عقلية، وإن لم يرد الشرع كالإسكار للتحريم فإن كونه مزيلا للعقل الضروري للإنسان وكونه مناسبا للمنع منه مما لا يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع.
  مثال الشبه ما إذا حاولنا إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث، بجامع كونهما طهارة للصلاة، كان الجامع وصفا شبهيا إذ لا يظهر مناسبته للحكم المذكور، لكنه يوهم المناسبة من جهة أنه قد اجتمع منها، أعني إزالة الخبث كونها طهارة تراد للصلاة وكونها عن الخبث، والشارع قد اعتبر الأول حيث رتب عليه حكم تعيين الماء في الصلاة والطواف ومس المصحف، ولم يعتبر الثاني في شيء من الصور، فظهر لنا أن إلغاء ما لم يعتبره أصلا والحكم بخلوه عن المصلحة أقرب وأنسب من إلغاء ما اعتبره، والحكم بخلوه عن المصلحة فتوهمنا من ذلك أن الوصف الذي اعتبره كالطهارة للصلاة مناسب للحكم الذي هو تعيين الماء وأن فيه مصلحة.
  وأن الشارع حيث اعتبر تلك الصفة، إنما اعتبرها للاشتمال على تلك المصلحة، وهذا معنى شبهية الوصف.
[تعارض العلل]
  (مسألة:) تعارض العلل هو تساويها في بادي الرأي مع تنافيها فيقتضي بعضها خلاف مايقتضيه معارضه إما في جميع الأفراد أو في بعضها، وحينئذ يحتاج إلى الترجيح، ولما عرفت ابتناء القياس على العلة، فعليها يدور لولبه وفي سمائها يطلع كوكبه، فليتخذ لذلك مبحثا.
  فنقول: (إذا تعارضت العلل رجع إلى الترجيح) لبعضها بما يقوى به على معارضه فيجب تقديمه على المعارض (كالأخبار) المتعارضة، فإن تعارض العلل الشرعية إذ هي أمارات كتعارض الأخبار الظنية، وقد مر في تعارض الأخبار ما إذا رددته إلى هنا نفعك، (و) إذ قد عرفت الاحتياج إلى الترجيح، فالذي (ترجح)