القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعارض العلل]

صفحة 527 - الجزء 1

  كثيرة) ولا يظهر لي أن هذا غير تكرار لقوله تشهد لها الأصول، (أو يعلل به الصحابي، أو أكثر الصحابة) وغير الصحابي، أو (الأقل بأختها) كالكيل والطعم مثلاً.

  (مسألة:) هذه عدة أمور قد شرطت في العلة، والحق أنها لا تشترط، ونذكر في أثناء ذلك أحكام لها أخر، فمنها كون علة الحكم الوجودي وصفا ثبوتيا، (و) المختار أنه (يصح كون العلة إثباتا ونفيا) سواء كان الحكم ثبوتيا أو عدميا، فالثبوتي بالثبوتي كالتحريم بالإسكار، والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل، والعدمي بالوجودي كعدم نفاذ التصرف بالإسراف، وعكسه وهو محل الخلاف كالضرب بعدم الامتثال.

  لنا: معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي وهو معلل بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض فهذه علة جزؤها عدم وما جزؤه عدم فهو عدم، وقد علل به وجودي فيبطل سلبكم الكلي، وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار علة وهي وجودية والدوران عدمي لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم فأحد جزئيه عدم فهو عدم، قولكم: العدم في الصورتين شرط لا جزء.

  قلنا: لا خفاء في أن التعريف لا يحصل إلا بمجموع التحدي وعدم المعارضة ولا نعني بكون العدم جزء له سوى هذا والجزئية في الدوران أظهر.

  قالوا: لم يسمع أحد يقول العلة كذا أو عدم كذا، مع كثرة السبر والتقسيم، ولو كان صالحا لسمع ولو قليلا.

  قلنا: قد سمع فإنه لا فرق بين أن يقال علة الإجبار عدم الإصابة أو البكارة، وعلة تصرف الولي في مال من يتولى عليه الجنون، أو عدم العقل والتعبير عن العلل العدمية بعبارات وجودية واقع وعدمه بالعبارات العدمية مجرد دعوى، ومنها: أن تكون ذات وصف واحد كالإسكار في حرمة الخمر، والمختار أنه يجوز أن تكون