الجنس الرابع
  مثاله في الصحيح الحاضر: إذا فقد الماء وجد سبب جواز التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم.
  فيقول المعترض: ما المراد بكون تعذر الماء سببا، أنَّ تعذر الماء مطلقا سبب له، أو أنَّ تعذر الماء في السفر أو المرض سبب.
  الأول ممنوع، وحاصله: أنه منع بعد تقسيم فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه مقبولا وقطعا وكيفية الجواب عنه، وأما إذا كان المنع لما لا يلزم المستدل بيانه، فإنه لا يقبل، نحو أن يقول في مسألة الملتجي إلى الحرم: القتل العمد العدوان سبب للقصاص.
  فيقول المعترض: متى هو سبب أمع مانع الالتجاء إلى الحرم أم دونه، الأول ممنوع وإنما لم يقبل؛ لأن حاصله أن الالتجاء إلى الحرم مانع من القصاص فكان مطالبة ببيان عدم كونه مانعا، والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع، فإن الدليل ما لو جرد النظر إليه أفاد الظن إنما بيان كونه مانعا على المعترض ويكفي المستدل أن الأصل عدم المانع.
الجنس الرابع
  من الاعتراضات، ما يرد على الثانية من مقدمات القياس وهو قوله: والحكم في الأصل معلل بوصف كذا والقدح إما في وجوده وإما في عليته.
  والثاني إما نفي العلية صريحا، أو نفي لازمها، ونفي العلية صريحا إما منع مجرد، أو معارضة، أو(١) بيان عدم التأثير، ونفي لازمها، أما أن يختص بالمناسبة أَوْ لا.
  فالمختص بحسب شروط المناسب وهي: الإفضاء إلى المصلحة، وعدم المعارض لها، و الظهور والانضباط، أربعة اعتراضات وهذه الأربعة هي:
(١) في العضد بإسقاط الألف. تمت من هامش المخطوطة [أ].