[أنواع الجنس الرابع]
  مثاله أن يقول في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير.
  فيقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا.
  وجواب هذا الاعتراض بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله فإذا كان الوصف حسيا فبالحس أو عقليا فبالعقل أو شرعيا فبالشرع، مثلا: إذا قال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان، فلو قيل في المقيس عليه وهو القتل بالسيف: لا نسلم أنه قتل، قال بالحس، ولو قال: لا نسلم أنه عمد، قال معلوم عقلا بأمارته.
  ولو قيل: لا نسلم أنه عدوان، قال لأن الشرع حرمه.
  الثاني: وهو منع كون الوصف المدعى عليته علة.
  مثاله أن يقول في المثال السابق: لا نسلم أن كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ معلل بكونه يغسل من ولوغه سبعا، وقد اختلف في كون منع العلية مقبولا والصحيح أنه مقبول، وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرد، ويؤدي إلى اللعب فيضيع القياس، إذ لا يفيد ظنا، وتكون المناظرة عبثا.
  قالوا: القياس حده أنه إلحاق فرع بأصل بجامع، وقد حصل، وإذا ثبت مدعاه فلا يكلف إثبات ما لم يدعه.
  قلنا: لا نسلم أن حده ذلك بل هو إلحاق فرع بأصل بجامع يظن صحته وهذا القيد معتبر في حد القياس اتفاقا ولم يوجد ولما تقرر أن هذا المنع مسموع.
  فالجواب إثبات العلية بمسلك من مسالكها المتقدمة وكل مسلك تمسك به فيرد عليه ما يليق به من الأسئلة المخصوصة به.
  ولننبه ههنا على اعتراضات الأدلة الأخرى بتبعية اعتراضات القياس، ولو أتسع النطاق بعض الاتساع؛ لأن البحث كما يقع في القياس يقع في سائر الأدلة،