[أنواع الجنس الرابع]
  ومعرفة هذه الأسئلة نافعة في الموضعين.
  فنقول: الأسئله بحسب ما يرد عليه من الكتاب والسنة والإجماع، وتخريج المناط أربعة أصناف:
  الصنف الأول: على ظاهر الكتاب، كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، وهو يدل على صحة كل بيع، والاعتراض عليه من وجوه.
  الأول: الإستفسار، نحو أن يقول: ما معنى أحل فإنه يقال بمعنى أورده في محله وبمعنى جعله حلالا غير حرام.
  الثاني: منع ظهوره في الدلالة على ما ذكرتم فإنه قد خرج عنه مثل بيع الملاقيح(١)، والمضامين(٢)، وبيع الخمر والخنزير، وبيع أمهات الأولاد، باتفاق منكم، أو منع أن اللام للاستغراق، ولم لا يجوز أن يكون للعهد الخارجي أو الذهني.
  الثالث: التأويل وهو أنه وإن كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه إلى محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله: نهى عن بيع الغرر، وهذا أقوى؛ لأنه عام فيه لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص فيه أقل.
  الرابع: الإجمال، فإن ما ذكرناه من النهي عن بيع الغرر، وأنه أقوى لعدم تخصيصه، أو لقلته، وإن لم يجعل الحمل المرجوح راجحا فلا أقل من أن يعارض الظهور فيبقى مجملا.
  الخامس: المعارضة بآية أخرى نحو قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
(١) الملاقيح: جمع ملقوحة: وهي ما في بطن الأم من الجنين. تمت من هامش المخطوطة [أ].
(٢) المضامين: جمع مضمونه: وهي الماء الذي في صلب الفحل. تمت من هامش المخطوطة [أ].