القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أنواع الجنس الرابع]

صفحة 543 - الجزء 1

  ومعرفة هذه الأسئلة نافعة في الموضعين.

  فنقول: الأسئله بحسب ما يرد عليه من الكتاب والسنة والإجماع، وتخريج المناط أربعة أصناف:

  الصنف الأول: على ظاهر الكتاب، كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة: ٢٧٥]، وهو يدل على صحة كل بيع، والاعتراض عليه من وجوه.

  الأول: الإستفسار، نحو أن يقول: ما معنى أحل فإنه يقال بمعنى أورده في محله وبمعنى جعله حلالا غير حرام.

  الثاني: منع ظهوره في الدلالة على ما ذكرتم فإنه قد خرج عنه مثل بيع الملاقيح⁣(⁣١)، والمضامين⁣(⁣٢)، وبيع الخمر والخنزير، وبيع أمهات الأولاد، باتفاق منكم، أو منع أن اللام للاستغراق، ولم لا يجوز أن يكون للعهد الخارجي أو الذهني.

  الثالث: التأويل وهو أنه وإن كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه إلى محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله: نهى عن بيع الغرر، وهذا أقوى؛ لأنه عام فيه لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص فيه أقل.

  الرابع: الإجمال، فإن ما ذكرناه من النهي عن بيع الغرر، وأنه أقوى لعدم تخصيصه، أو لقلته، وإن لم يجعل الحمل المرجوح راجحا فلا أقل من أن يعارض الظهور فيبقى مجملا.

  الخامس: المعارضة بآية أخرى نحو قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم


(١) الملاقيح: جمع ملقوحة: وهي ما في بطن الأم من الجنين. تمت من هامش المخطوطة [أ].

(٢) المضامين: جمع مضمونه: وهي الماء الذي في صلب الفحل. تمت من هامش المخطوطة [أ].