القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أنواع الجنس الرابع]

صفحة 544 - الجزء 1

  بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨] وهذا لم يتحقق فيه الرضى فيكون باطلا.

  السادس: القول بموجبه وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف، نحو أن يقول: سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق فإن الآية ما أثبتته.

  الصنف الثاني: ما يرد على ظاهر السنة كما إذا استدل بقوله ÷: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» على أن النكاح لا ينفسخ والاعتراض عليه بوجوه بعضها الستة التي ذكرت على ظاهر الكتاب:

  الأول منها: الإستفسار عن معنى الإمساك والمفارقة، أمَّا لو قال إن أردت الإمساك بلا تجديد فممنوع، أو معه فغير مفيد فليس بإستفسار بل سؤال تقسيم.

  الثاني: منع الظهور إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم، أو لأنه خطاب بخاص وهو إمساك غيلان أربعا من نسوة فلا يكون ظاهرا في عدم انفساخ النكاح على العموم، أو لأنه ورد على سبب خاص وهو أنه كان قد تزوجهن مرتبا فأمر بإمساك الأربع الأوائل ومفارقة الأواخر والكلام فيما إذا تزوجهن معا.

  الثالث: التأويل، بأن المراد تزوج منهن أربعا بعقد جديد لإنفساخ نكاحهن مطلقا فإن الزيادة على الأربع في الإسلام أمر مناف للنكاح، ولا خلاف في أنها إذا كانت مبتدأة مقارنة للعقد تدفع النكاح وتمنع صحته، وكذا إذا كانت طارئة فإنها تدفعه وتزيل صحته كالرضاع فإن الطارئ منه دافع للنكاح ومزيل لصحته كما أن المبتدأ منه دافع له مانع لصحته.

  الرابع: الإجمال كما ذكرنا وهو أن التأويل المذكور يعارض الظهور فيبقى مجملا.

  الخامس: المعارضة بنص آخر.

  السادس: القول بالموجب فيقول: سلمنا الإمساك لكن بشرط تجديد العقد ومن أين الدلالة على نفي هذا الاشتراط.