القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أنواع الجنس الرابع]

صفحة 545 - الجزء 1

  وهذا ما يعترض به من غير الوجوه الستة، وهو الطعن بأن هذا الخبر مرسل، أو موقوف، أو الطعن في رواته بضعف بعض الرواة، أو بقول شيخه: لم يرو عني.

  الصنف الثالث: ما يرد على الإجماع، مثاله: ما قالت الحنفية في وطي الثيب، الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا فإن عُمَرَ وزيداً أوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها، وعلي ¥ منع الرد من غير نكير، وهذا الإجماع ظني في دلالته لكونه سكوتيا، ودلالة السكوت على الموافقة كما علمت ليست بقطعية وفي نقله لأنه بالآحاد لا التواتر ولولا ظنية الدلالة، أو النقل في هذا الإجماع لما تصور تحققه في محل الخلاف إذ الحكم المجمع عليه إجماعا قطعي الدلالة والنقل لا يخالف.

  والاعتراض عليه من وجوه:

  الأول: منع وجود الإجماع مطلقا قطعيا كان أو سكوتيا لصريح المخالفة حيث ذهب البعض إلى جواز الرد مجانا أو منع دلالة السكوت على الموافقة.

  الثاني: الطعن في السند بأن نقله فلان وهو ضعيف إن أمكنه.

  الثالث: المعارضة بإجماع أو بمتواتر ذكر ذلك العضد وهذا على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فقد عرفت ألا تعارض بين القطعيين ولا يجوز المعارضة بالقياس لما سبق أن القياس لا يعارض الإجماع مثل: أن يقول: العيب يثبت الرد قياسا على ساير أسباب الرد ويثبت كون العيب علة للرد بالمناسبة، أو غيرها من مسالك العلة ولا بخبر واحد إلا إذا كانت دلالته قطعية، فإنه وإن كان ظني السند لكن لقطعية دلالته يعارض الإجماع أعني الإجماع الظني الدلالة، أو النقل إذ لو كان قطعيهما لم يعارضه خبر الواحد أصلا، وإن كان ظنيهما لم يحتج إلى قطعية الدلالة.

  الصنف الرابع: ما يرد على تخريج المناط وهو ما سيأتي من القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصود، ومن المعارضة بإبداء معنى آخر يصلح للعلية، ومن