(باب الاستدلال)
(باب الاستدلال)
  وهو آخر الأدلة الشرعية.
  الاستدلال(١) في اللغة: طلب الدليل.
  وفي العرف يطلق على: إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه وهو المقصود هاهنا: وهو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
  ولا يتوهم أن هذا تعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بسبب كونه تعريف بعض الأنواع ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف.
  وهذا النوع هو الذي يسميه أصحابنا الاجتهاد بالمعنى الأخص، ويذكرونه في باب قسيمه وهو الاجتهاد مقابل التقليد.
  ويقال له أيضا عندهم المصالح المرسلة وهي المصالح التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار، ولا بالإلغاء لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس، ولا بترتب الحكم على وفقه، وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول، وليس المراد منها إلا الملائم، إذ لا نزاع في إطراح ما علم إلغاؤه، ولا في المرسل الغريب كما مر.
  وقولنا: ولا بترتب الحكم على وفقه، ليخرج الغريب الذي ليس بمرسل إذ في إثبات الحكم به رد إلى أصل معين وذلك قياس وكلامنا في غير القياس وإن كانت
(١) الاستدلال: هو طلب الدلالة والنظر فيها للوصول إلى العلم بالمدلول. وهو ضربين.
أحدهما: يوصلُ إلى العلم بالمدلول، وهو النظر في دلائل العقليات، إذا نظر فيها من وجه النظر.
الثاني: يوجب غلبة الرأي وأكبر الظن، ولا يُفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب، وذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد، ولم يكلّف فيها إصابة المطلوب. (الفصول: ج ٤، ص ٩ - نقلاً من حاشية شرح العضد ص ٣٦٤).