فرع: [التلازم وأقسامه]
  ويقوى بالعكس، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره.
  وحاصله: التمسك بالدوران ولكن على أن العدم ليس جزء لما تقدم.
  الثاني: وهو استلزام النفي النفي(١)، لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم وهذا أيضا يثبت بالطرد ويقوى بالعكس كما مر.
  الثالث: وهو تلازم الثبوت والنفي، ما يكون مباحا لا يكون حراما.
  الرابع: وهو تلازم النفي والثبوت، ما لا يكون جائزا يكون حراما، وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما، أو بين لوازمهما لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات.
  مسألة: جميع أقسام التلازم يرد عليه منع تحقق اللزوم بين نفي وإثبات وتحقق الملازمة، ويرد من الأسئلة الخمسة والعشرين الواردة على القياس جميعها، ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لأنه لم يذكر فيه وصف جامع.
(١) قال في شرح العضد: الثاني: وهو استلزام النفي النفي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لأنه في قوة قولك لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فإن لو لإنتفى الشيء لإنتفى غيره أو في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم فيتساهل فيه إذ لا عبره بالعبارة وهذا أيضاً يثبت بطرد ويقوى بالعكس كما مر ويقرر بوجه أخر وهو أن يقال: انتفى أحد الأثرين فلزما انتفى الأخر للزوم انتفى المؤثر. أو يقال: قد انتفى أحد الأثرين فينتفي المؤثر فينتفي أثره الأخر، ولنفرض أن الثواب وإشترط النية أثران للعبادة. اه.