فرع: [التقليد في العقليات من مسائل الأصول]
  وبعد ظاهر كلامه كأنه تحقيق، فإنه بذلك خليق.
  واعلم أن لبعضهم في هذا المقام تفصيلا واستيعابا يروق، ويخجل فلق الصبح، ويزري بالدرر النظيم ويفوق.
  قال النظريات تنقسم إلى قطعية وظنية، والقطعية أقسام: كلامية، وأصولية، وفقهية.
  أما الكلامية: فنعنى بها ما يدرك بالعقل من غير ورود السمع كحدوث العالم، وإثبات المحدث، وصفاته، وبعثة الرسل ونحو ذلك، والحق فيها واحد، والمخطي آثم، فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فكافر، وإلا فآثم مخطي مبتدع، كما في مسألة الرؤية، وخلق القرآن، وإرادة الكائنات وأمثالها، ولا يلزم الكفر.
  وأما الأصولية فمثل حجية الإجماع، والقياس، وخبر الواحد، ونحو ذلك مما أدلته قطعية، فالمخالف فيها آثم مخطي.
  وأما الفقهية: فالقطعيات منها مثل وجوب الصلوات الخمس، والزكاة، والحج، والصوم، وتحريم الربا، والقتل، والسرقة، والشرب، وكل ما علم قطعا من دين الله، فالحق فيها واحد، والمخالف آثم.
  فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع كتحريم الخمر والسرقة، ووجوب الصلاة والصوم، فكافر.
  وإن علم بطريق النظر كحجية الإجماع، والقياس، وخبر الواحد، والفقهيات المعلومة بالإجماع، فآثم مخطي لا كافر.
فرع: [التقليد في العقليات من مسائل الأصول]
  قد اختلف في جواز التقليد في العقليات من مسائل الأصول كوجود الباري، وما يجوز له ويجب ويمتنع من الصفات.