[الكلام في المسائل الظنية العملية في التصويب]
  لاختلاف الأذهان والأنظار، بخلاف التقليد فإنه طريق أمن، فوجب الإحتياط، ولوجوب الاحتراز عن مظنة الضلال للإجماع على وجوب الاحتراز عن ذلك.
  قلنا: إنما ذكرتم يوجب أن يحرم النظر على الإمام الذي يقلده المقلد أيضا؛ لأن نظر ذلك الإمام مظنة الوقوع في الشبه والضلال، فتقليد المقلد إياه فيما يحتمل الوقوع في الشبه والضلال، أولى بأن يحرم؛ لأن فيه ما في الأول، مع زيادة احتمال كذب الإمام.
  فإن نظرَ الإمام، فقد ذكرتم أن النظر ممتنع حرام لكونه مظنة الوقوع في الشبه والضلال، وإن قلد غيره، فإنه ينقل الكلام إليه ويتسلسل.
  فإن قيل: ينتهي إلى الوحي أو إلى الإلهام أو نظر المؤيد من عند الله بحيث لا يقع فيه الخطأ.
  قلنا: إتباع صاحب الوحي ليس تقليدا، بل علم نظري، وكذا الإلهام، ونظر التأييد(١)، فلا يصح أن التقليد واجب والنظر حرام مطلقا، فهذا هو الكلام على العقليات في التصويب والتقليد.
[الكلام في المسائل الظنية العملية في التصويب]
  (مسألة: أبو طالب وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري والمؤيد بالله والباقلاني وأبو الحسن الكرخي وحكاه عن أصحاب أبي حنيفة: فأما المسائل الظنية العملية)(٢) وهي التي لا قاطع فيها من نص، أو إجماع،
(١) هكذا هي في النسخة الأصل. ولعلها: ونظر المؤيد. تمت.
(٢) وهي ما ليس عليها دلالة قاطعة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتحريم الزناء والقتل، والسرقة، وكلما علم ضرورة من الدين وخرجت المسائل الشرعية الكلامية، كحدوث العالم، وإثبات المحدث وصفاته، وبعثة الرسول. =