[هل للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره]
  المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع، حيث يستنبط الأحكام من أصوله(١).
  وأما الذين يفتون بما حفظوه أو وجدوه في كتب الأصحاب، فالظاهر أنهم بمثابة النقلة والرواة، فينبنى قبول أقوالهم على حصول شروط الراوي، وإلى ما ذكرنا يشير بعضهم، حيث يقول والمختار أنه إن كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده، وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه، متمكن من الفرق والجمع، والنظر والمناظرة، في ذلك كان له الفتوى تمييزا له عن العامي.
  (وقيل:) إنه يجوز له أن يفتي بمذهب المجتهد سواء كان له إطلاع على المأخذ، وأهلية للنظر أم لا، لكن لا مطلقا، بل (عند عدم المجتهد)، وأما مع وجوده في تلك الناحية، فلا إذ لا يعدل عن الأقوى إلى الأضعف.
= مؤلفاته: كان # لا يتمكن من إملاء مسألة إلا وهو على ظهر فرسه في أغلب الأوقات، ومن مؤلفاته: كتاب الأحكام، والمنتخب، وكتاب الفنون، وكتاب المسائل، ومسائل محمد بن سعيد، وكتاب التوحيد، وكتاب القياس، وكتاب المسترشد، وكتاب الرد على أهل الزيغ، وكتاب الإرادة والمشيئة، وكتاب الرضاع، وكتاب المزارعة، وكتاب أمهات الأولاد، وكتاب العهد، وكتاب تفسير القرآن ستة أجزاء، ومعاني القرآن تسعة أجزاء، وكتاب الفوائد جزآن، وكتاب مسائل الرازي جزآن، كتاب السنة، وكتاب الرد على ابن الحنفية، وكتاب تفسير خطايا الأنبياء، وكتاب أبناء الدنيا، وكتاب الولاء، وكتاب مسائل الحسين بن عبدالله (الطبري)، ومسائل ابن أسعد، وكتاب جواب مسائل نصارى نجران، وكتاب بوار القرامطة، وكتاب أصول الدين، وكتاب الإمامة وإثبات النبوة والوصاية، وكتاب مسائل أبي الحسين، وكتاب الرد على الإمامية، وكتاب الرد على أهل صنعاء، والرد على سليمان بن جرير، وكتاب البالغ المدرك في الأصول شرحه الإمام أبو طالب، وكتاب المنزلة بين المنزلتين.
وفاته: قبضه الله إليه شهيداً بالسم، وهو في ثلاث وخمسين سنة، ليلة الأحد لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين ومائتين، ودفن يوم الاثنين في قبره الشريف المقابل لمحراب جامعه الذي أسسه بصعدة. (تمت التحف شرح الزلف. لوالدنا ومولانا الإمام الحجة / مجدالدين بن محمد المؤيدي # ص ١٦٧ - ١٧٩).
(١) أي: الإمام. تمت من هامش المخطوطة [أ].