القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في جواز تنقل العامي الملتزم مذهبا معينا]

صفحة 629 - الجزء 1

  صواب إلى خطأ مسلم، لكنه (يؤدي إلى) المروق من الدين و (التهور) في الرذائل (و) حصول المجال في (تتبع الشهوات) ورفض العزائم، (و) ذلك مما (لا قائل به).

  وما أدى إلى الباطل فهو باطل.

  وقد يقال أما أولاً: فإنه يلزمكم ذلك، فإنكم تقولون به حيث لا التزام.

  وأما ثانياً: وهو التحقيق فإنا لا نريد بالتنقل إلا حيث لا يكون لمجرد التشهي، بل لغرض مما ينبغي أن يقصد فلا يلزم ذلك.

  وقيل: حكمه حكم من لم يلتزم، فإن وقعت واقعة فقلده فيها فليس له الرجوع، وأما غيرها فيتبع فيها من شاء.

  (مسألة:) المجتهد قبل أن يجتهد هل هو ممنوع عن التقليد أَوْ لا؟

  قد اختلف في ذلك:

  (و) المختار أنه (ليس للمجتهد) حينئذٍ (تقليد غيره ولو) كان ذلك الغير (أعلم منه).

  وقال (أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية⁣(⁣١)، والثوري⁣(⁣٢)) إنه (يجوز) له


(١) إسحاق بن راهويه هو: أبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي النخعي النيسابوري. ولد سنة ثلاث وستين ومائة. وتوفى في ليلة الأحد النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتي. انظر تاريخ دمشق/٨/ ١٢٣. وكشف الظنون/١/ ٤٤٣.

(٢) الذي في المخطوطتين [أ، ب] هو الرمز، وهو [ف] ولعله أبو يوسف، ومنهاج الوصول قال: الثوري.

الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي [٦٧ - ١٦١] أحد الأعلام عابد زاهد مفسر مولده ومنشأه بالكوفة، وسكن مكة والمدينة، وكان زيدياً ذكر ذلك الإمام أبو طالب في أماليه، وعنه الحافظ إبراهيم بن القاسم صاحب الطبقات، وله تفسير القرآن مطبوع، =