[الخلاف في جواز تنقل العامي الملتزم مذهبا معينا]
  التقليد مطلقًا.
  وقال (محمد: يجوز تقليد الأعلم) فقط دون المساوي والمفضول.
  وقال (ابن شُريح: يجوز) له التقليد (إذا) كان في العمل الذي يفوت وقته لو اشتغل بالنظر والاجتهاد، كما إذا كان في آخر وقت الصلاة، بحيث لو اشتغل بالاجتهاد والنظر في مسائلها الاجتهادية فاتته الصلاة، ولما تتحصل له ثمرة النظر، لكونه في تلك الحال (عدم) وجدان (وجه ا) لا (جتهاد) وطريقه، وأمَّا مالا يفوت وقته لذلك فإنه لا يقلد فيه أصلا.
  وقال (أبو علي يجوز تقليد الصحابي) و (لا) يجوز تقليد (غيره)، وظاهر هذا القول أنه يقلد أي الصحابة أحب (وإن لم يكن) من يقلده منهم (أعرف منه).
  ومذهب الشافعي مثل أبي علي، إلا أن الشافعي يشترط تقليد الأرجح منهم على غيره، وإن أستووا تخير فيقلد أيهم شاء.
  (وقيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به) وليس المراد بذلك اختصاص الحكم به، بحيث لا يعم غيره من المكلفين، بل كون الغرض من الاجتهاد تحصيل رأي فيما يستقل بعمله، لا فيما يفتي به لغيره، كما في المسائل الاجتهادية في الصلاة حين يريد أن يصلي.
  (لنا: أنه إنما يكلف بظنه حيث له طريق) إلى الظن وقد وجد الطريق لتمكنه من تحصيل الحكم بنظره، فتحتم عليه (فليس له العمل بغيره)، ولا يتوهم أن قوله # إنما يكلف بظنه حيث له طريق، في قوة ما يكلف بظنه إلا حيث فَتُخطّئه فتُخطِي، وإنما المراد لا يكلف إلا بظنه، وتحرير هذا الدليل بعبارة جلية معانيها
= ومؤلفات أخرى كما ذكره السيد صارم الدين و ابن حابس، وابن حميد في ثقاة محدثي الشيعة، أنظره في أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم تحت الطبع، ومعجم رجال الاعتبار. (المصابيح /١/ ص ١٧٦.) نقلاُ من المكتبة الشاملة.