القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[حكم العقل في ما ينتفع به من دون ضرر]

صفحة 638 - الجزء 1

  متحقق في منكر ما يدعى عليه، فإن الأصل براءة الذمة، فلا يحتاج إلى إقامة دليل آخر، وكذا في منكر دعوى الرسالة ووجوب الصلاة السادسة للقطع بأن الأصل عدم ذلك، وقد يكون الدليل انتفاء لازم، وهو متحقق أيضا في الصلاة السادسة إذ الإشتهار من لوازمها عادة، وقد انتفى، وكذلك في دعوى الرسالة إذ لازمها وجود المعجزة عادة، وقد انتفى.

  والحاصل: منع بطلان اللوازم فإن الثلاثة مطالبون بالدليل، لكنه مقرر معلوم عند الجمهور، فلا حاجة إلى التصريح به.

  والفارق قال: الأصل انتفاء الأحكام الشرعية فلا يحتاج إلى دليل عليه.

  قلنا: كون الأصل انتفاؤها دليل على النفي ولا يحتاج إلى دليل آخر، فلا وجه للفرق.

  (مسألة:) معنى استصحاب الحال، أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء، وقد اختلف في صحة الاستدلال به لإفادته ظن البقاء، وعدمها لعدم إفادته إياه.

  فذهب أهل (المذهب و) هو المختار عند المصنف إلى أن (استصحاب الحال ليس بحجة) فلا يثبت به نفي أصلي، فلا يقال في ما اختلف في كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه، والأصل بقاؤه، ولا حكم شرعي، فلا يصح مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين، إنه كان قبل خروج الخارج متطهرا، والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.

  وقال أكثر الحنفية إنه يثبت به النفي الأصلي دون الحكم الشرعي لأنهم يقولون إنه حجة في الرفع لا في الإثبات حتى أن حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لإثبات الملك له في مال مورثه.