[متعلقات الأحكام الشرعية]
  (وعلى المشكوك فيه فيهما) في العقل(١)، والشرع(٢) (بالاعتبارين) وهو استواء الطرفين وعدم الامتناع، وليس المراد أنه يطلق على ما يشك في أنه لا يمتنع عقلا أو يشك في أنه لا يمتنع شرعا، أو يشك في أنه يستوي الأمران فيه شرعا، أو يشك في أنه يستوي الأمران فيه عقلا، فإن مثل هذا الفعل لا يكون جائزا بل مجهول الحال، وإنما المراد أن عدم الامتناع أو استواء الطرفين كان فيما سبق باعتبار نفس الأمر أو حكم الشرع، وههنا باعتبار نفس القائل وموجب إدراكه.
  فالجائز على هذا يطلق على ما استواء طرفاه عقلا أو شرعا، عند المجيز لجوازه وبالنظر إلى عقله، وإن كان أحدهما في نفس الأمر واجبا أو راجحا، وعلى مالا يمتنع عنده في حكم العقل أو الشرع وإن كان في نفس الأمر ممتنعا عقلا أو شرعا، وهذا هو المسمى بالمحتمل فقد تبين أنَّه كما يطلق على المحتمل أنَّه مشكوك فيه يطلق عليه أنَّه جائز.
  مثال إطلاق الشك على الاحتمال وعدم الامتناع في النفس أن يقول بعد إثبات اشتراط النية في الوضوء بَعْدُ فيه شك أي: احتمال ولا يراد به تساوي الطرفين.
  (مسألة:) الاحتمال والتجويز متقاربا الخُطَى.
  (والتجويز) عند الجمهور (مجموع إعتقادين علميين بأنه ليس في بديهة العقل ما يحيل ثبوت الشيء ولا نفيه)، وقيل: هو اعتقاد جواز ثبوت الشيء واعتقاد جواز نفيه، وقسيم المحتمل المظنون إذ هو فرع الظن المقابل للاحتمال.
  (والظن) عند الجمهور من أصحابنا ليس من جنس الاعتقاد فهو (تغليب
(١) مثاله في العقل: ما يقوله المتوقفون في أصل الأشياء هل هو على الحظر أم على الإباحة. فإن المتوقف في كون ذلك ممتنعاً أو غير ممتنع، يصفه بإنه جائز الأمرين، أي الحظر وعدمه، لإستواء الأمرين عنده لتعارض دليلهما. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٣٤).
(٢) مثاله في الشرع: ما يقوله المتوقف في لحم الأرنب، أو في وجوب صلاة العيد، ليعارض أمارتي الأمرين جميعاً فذلك كله صحيح. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٣٤).