[الصنف الرابع: الترجيح بأمر خارج]
  بالسفر سبب لعدم الترخص، كما قال ÷ «لا ينال ما عند الله بسخطه»، وإنما رجح التكليفي على الوضعي بالثواب الذي يحصله التكليفي، (وقد يعكس) فيرجح الوضعي على التكليفي؛ لأن الوضعي من حيث أنه يفتقر إلى شرائط أقل، أقرب إلى النفي الأصلي فكان أولى، وذلك أن التكليف متوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل، بخلاف الوضع، فإنه موقوف على الشارع فقط، وإن كان للمكلف أيضا مدخل في ذلك من حيث أن مصلحته منوطة به.
  (و) العاشر: يقدم (الأخف على الأثقل) لقوله ø: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]، ولقوله ÷: «بعثت بالحنيفية السمحة».
  مثاله: تعارض دليلي الترخيص، وعدم الترخيص للعاصي بسفره.
  (وقد يعكس)(١) لقوله ÷ لعائشة «ثوابك على قدر نصبك».
[الصنف الرابع: الترجيح بأمر خارج]
  (مسألة: وأما) الصنف الرابع وهو (الترجيح بأمر خارج) عن سند الدليل، وعن متنه، وعن مدلوله، فهو من اثني عشر وجها؛ لأنه قد يكون (إما) لاقتران أحدهما (بدليل غيره، أو لموافقته لأهل المدينة، أو الخلفاء، أو للأعلم) فهذه ثلاثة.
  الأول منها يرجح الموافق لدليل آخر من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو عقل، أو حسن على مالا يؤيده دليل آخر؛ لأن الموافق أغلب على الظن؛ ولأن مخالفة دليلين أشد محذورا.
(١) أي وقد يرجح المقتضي للأثقل على المقتضي للأخف، لأن الشريعة إنما شرعت لمصالح العباد. والمصلحة في الأشق أكثر. كقوله ÷: «ثوابك على قدر نصبك»، ولأن زيادة ثقله يدل على أن المقصود فيه أكد من المقصود الأخف. فالمحافظة عليه أولى، ولأن الظاهر تأخر الأثقل على الأخف، لتأخر التشديدات. أهـ (منهاج الوصول إلى معيار العقول إلى معيار العقول ص ٨٧١ - ٨٧٢).