[الصنف الرابع: الترجيح بأمر خارج]
  والثاني منها يقدم الموافق لعمل أهل المدينة على ما لم يعملوا بمقتضاه، وكذا الموافق لعمل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، لأن أمر النبي ÷ بمتابعتهم والاقتداء بهم مما يفيد غلبة الظن، وكذا كونهم أعرف بأحكام التنزيل، وأسرار التأويل، ومواقع الوحي، ولهذا اعتبر عمل أهل المدينة.
  والثالث منها يقدم موافق عمل الأعلم على غيره لمثل ما ذكر في موافق عمل أهل المدينة.
  (و) الرابع: يرجح (برجحان أحد دليلي التأويلين) فإذا تعارض مؤولان، ودليل تأويل أحدهما راجح، قدم على الآخر.
  (و) الخامس(١): ماتعرض فيه للعلة، فإنه يقدم (بالتعرض للعلة) على ما ذكر فيه الحكم فقط من غير تعرض للعلة؛ لقربه إلى المقصود بسبب سرعة الانقياد، وسهولة القبول، ولدلالته على الحكم من جهة اللفظ، ومن جهة العلة(٢)، وربما يرجح مالا يدل على العلة من جهة أن المنفعة في قبوله أشد، والثواب عليه أعظم(٣).
  (و) السادس: إذا تعارض عامان أحدهما وارد على سبب خاص، والآخر ليس كذلك، يقدم (العام) الوارد (على سبب خاص على العام المطلق) الذي لم يرد على سبب (في السبب) لقوة دلالته فيه، (و) يقدم (العام الآخر) الوارد لا على سبب
(١) قال العضد الخامس ما تعرض فيه للعلة يقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط من غير تعرض للعلة لأن دلالته وفهم الاهتمام بقبوله آكد. ص ٣٩٩.
(٢) ذكر الآمدي: وما دل على الحكم بجهتين يكون أولى، ولأن العمل به يلزم مخالفة ما قابله من جهة واحدة والعمل بالمقابل يلزم منه مخالفة الدليل الآخر على الحكم من جهتين فكان أولى. اهـ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ص ٤٨٣ ج ٣ - ٤.
(٣) إلا أنه مرجوح بالنظر إلى مقصود التعقل ولذلك كان هو الأغلب. اهـ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ص ٤٨٣ ج ٣ - ٤.