القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[حصر أصول الفقه في أبواب عشرة]

صفحة 70 - الجزء 1

[حصر أصول الفقه في أبواب عشرة]

  (مسألة: وجملة أبواب أصول الفقه عشرة)؛ وذلك لأن أصول الفقه كما عرفت عبارة عن مجموع طرق الفقه، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع الكيفية، وثمرة هذا العلم وميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها؛ لأن نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين، فمجال اضطراب المجتهد استعمال الفكر في استنباط الأحكام من مداركها التي هي الطرق وهي:

  إما عقلية أَوْ لا، الثاني السمعية وهي إما منصوصة، أَوْ لا، الثاني المستنبطة، والأول إما فعل أو تقرير أَوْ لا، الثاني القول، والدلالة القولية أقوى من الفعلية والتقريرية لما ستعرفه، فلذلك تكون مقدمة.

  والقولية إما أن يكون النظر في ذواتها وذلك الأمر والنهي، أو في عوارضها بحسب متعلقاتها وذلك العام والخاص، وفي حكمهما المطلق والمقيد، أو بحسب كيفية دلالتها، وهو المجمل والمبين، وما يتصل بهما، والنظر في الذوات مقدم على النظر في العوارض، فلذا قدمنا الأمر والنهي على العام والخاص، وأيضاً فإن معظم الإبتداء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال عن الحرام، والنظر في المتعلق مقدم على النظر في كيفية التعلق، فلذا قدمنا العام والخاص على المجمل والمبين، وما يتصل بهما.

  وهذه الدلالات إما أن تراد لإثبات الحكم أَوْ لا، بل لرفعه.

  الثاني النسخ والنظر في ثبوت الحكم مقدم على النظر في رفعه؛ لأنه عارض على ما قبله فأخر عنه.

  ثم المثبت والرافع إذا لم يكونا من خطاب الله فإما من خطاب رسوله أَوْ لا، الثاني الإجماع، وقد يكون لا بخطاب على ما سيتضح إن شاء الله تعالى، والأول الأخبار، وخطابه تعالى مقدم على غيره، فلذا قدم النسخ لما كان يدخل فيه،