[فصل: في الأمر]
  (الفعل) من المكلف (بوقت يمكن فيه معرفة ما تضمنه)؛ لأن المكلف مهما لم يعرف ذلك لا يمكن امتثاله.
  قال #: ولأنه لو ورد مقارناً لوجود الفعل لعدمت الفائدة فيه وهي إما الحث أو التعريف؛ لأن حالة الوجود حالةٌ استغني عن الحث عليها والتعريف بها، وقد قدر العلماء أقل ما يجب من التقدم أربعة أوقات، وقت يسمع فيه الخطاب، ووقت ينظر في حكمه، ووقت يحصل له فيه العلم أو الظن، والوقت الرابع يأخذ فيه في الفعل.
  (النجارية(١) بل) يجب أن (يقارن) وجود الأمر وجود الفعل المطلوب (كالقدرة) عندهم فإنها مقارنة للمقدور لما كانت تؤثر فيه فكذلك الأمر.
  قالوا: (و) الأمر (المتقدم) على وقت الفعل (ليس بأمرٍ) على الحقيقة (وإن وجب) تقديمه (إعلامًا) للمكلف بصفة ما سيجب عليه.
  (قلنا:) لا نسلم أن القدرة مقارنة لمقدورها على ما ذلك مقرر في علم الكلام، سلمنا، لكن المكلف (لابد أن يعلم) ما تناوله الأمر قبل وقت الفعل، (ليمتثل) ما أمر (به)، وإلا كان تكليفاً بما لا يعلم، وهو قبيح قطعا، وإجماعا مستحيل.
  وقد يقال: إنما يتوجه ذلك لو لم يقولوا بوجوب تقديم الإعلام كما لا يعزب عن أولي الأفهام.
  قال #: وقولهم إن المتقدم إعلام فقط، إن أرادوا أنه إعلام بما يتناوله الأمر، فذلك لا يخرجه عن كونه أمراً، ألا ترى أن أوامر القرآن متقدمة على أفعالنا، وهي
(١) النجارية: منسوبة إلى الحسين بن محمد النجار تَفَرَّدُوا بِنَفْيِ الرُّؤْية وإِثبات خلق الْقُرْآن، والقول بالبدل، وغير ذلك. والنجارية وهم الآن بناحية الري فرق كثيرة منهم البرغوثية أَصحاب محمد بن عيسى البرغوث و البرغوث و المستدركية (تمت من مقدمة البحر الزخار. للإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # ص ٤٢، وص ٥٠).