فرع: [في جواز تقديم الأمر على وقت الفعل]
  أمر لنا باتفاق، وإن أرادوا أنه إعلام بورود أمر آخر حال وقت الفعل، فليس في لفظ الأمر ما يُشْعِرُ بذلك، وإن أرادوا أنه إذا حضر وقت الفعل سمي حينئذٍ ما تقدم أمراً، فذلك باطل؛ للإجماع على أن الواحد منا مأمور بالصلاة قبل حضور وقتها، وقد يمنع كون أوامر القرآن أمراً لنا، بل إنما يثبت الحكم في حقنا، بدليل منفصل من إجماع، أو نحوه على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.
فرع: [في جواز تقديم الأمر على وقت الفعل]
  (ويجوز) تقديمه على وقت الفعل (بأكثر) من القدر المحتاج إليه وهو الأربعة الأوقات المذكورة، ونحو ذلك مما لابد منه من الأوقات، إذا كان هناك مصلحة في تقديمه أو غرض، إذ المعتبر المصلحة.
  (البغدادية(١) لا) يجوز بأكثر من القدر المحتاج إليه؛ لأن الأمر إذا تقدم بأكثر من ذلك كان في حكم المنسي فلا فائدة فيه.
  (قلنا:) بل (فائدته توطين النفس) على الامتثال، والمكلف يثاب على العزم كما يثاب على الفعل.
[وقوع الأمر بعد التحريم]
  (مسألة: أهل المذهب وابن الخطيب والشيرازي وإذا أمر) الشارع (بما كان قد حرم فللوجوب) ولا أثر لتقدم النهي، (الأكثر بل) يصير الأمر حينئذٍ (للإباحة).
  لنا: أنه لا أثر لتقدم الحظر العقلي، فكذا الشرعي إذ كل واحد منهما حظر يجب العمل بمقتضاه ما لم يرد دليل شرعي بخلافه.
  قالوا: غلب في عرف الشارع بعد الحظر في الإباحة فتقدم على الوجوب الذي
(١) البغدادية: إحدى مدارس الاعتزال التي ظهرت في الثالث الهجري، وتزعمها حينئذ بشر بن المعتمر الهلالي. (تمت من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول. (ص ٢٥٦)).