[فصل: في الأمر]
  لقرينة) لتكرر الصلاة والصيام.
  قلنا: التكرار من غيره، وإن سلم، فمعارض بالحج، فإنه أمر به، ولا تكرار.
  وقيل: بل يدل على المرة، فإن السيد إذا قال لعبده، ادخل الدار عد ممتثلاً، ولو كان للتكرار لما عد.
  قلنا: إنما يعد ممتثلاً؛ لأن المأمور به وهو الحقيقة حصل في ضمن المرة لا لأن الأمر ظاهر فيها بخصوصِها، كما مر آنفاً.
  مسألة: (فرع) القائلون بالتكرار في مطلق الأمر قائلون به في مقيده، و (كثر ممن لا يوجب التكرار في الأمر المطلق لا يوجبه في) الأمر (المقيد) بما لم تثبت عليته نحو أن يقول، إذا دخل الشهر فتصدق بدينار من دنانيري، فلا يتكرر الفعل بتكرر ما علق به.
  (الاسفرائيني) وغيره (بل يتكرر) ذلك المعلق بتكرر ما علق به، وأما إذا علق بما تثبت عليته بالدليل مثل، إن سرق فاقطعوا يده، فالاتفاق على أنه يجب تكرر الفعل بتكرر العلة؛ للإجماع على وجوب إتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها، وإذا تكررت تكرر، وليس التكرار هاهنا مستفاداً من الأمر، لما ذكرنا.
  (لنا: لو قال) الزوج لوكيله (طلقها إذا دخلت الدار، لم يفد تكرار الطلاق كلما دخلت)؛ لأنه إذا طلقها مرة مقتصراً عليها غير مكرر لها بتكرار دخول الدار عد ممتثلاً، وذلك معلوم قطعاً لغةً وشرعاً، ولو أفاد تكرره بتكرر ما علق به لما كان كذلك.
  قالوا: تكرر الفعل بتكرر ما علق به في أوامر الشرع نحو قوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} ... {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا}[المائدة: ٦] {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}[النور: ٢] {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}[المائدة: ٣٨] والاستقراء يدل على أنه فهم التكرار من نفس التعليق.
  قلنا: أما ما ثبتت عليته كالجنابة والزنا والسرقة، فليس بمحل النزاع، وأما