القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الأمر بالفرض المؤقت لا يفيد وجوب قضائه]

صفحة 95 - الجزء 1

  غيره، فلا يثبت فيه التكرار، إلا بدليل خاص، ولذلك لم يتكرر الحج بأن عُلِّقَ بالاستطاعة.

[الأمر بالفرض المؤقت لا يفيد وجوب قضائه]

  (مسألة: والأمر بالفرض المؤقت) بوقت معين (لا يفيد وجوب) أدائه ولا (قضائه) فيما بعد ذلك الوقت، حيث لم يفعل فيه، (بل) لا يثبت وجوب قضائه في غيره، إلا (بدليل آخر) مُجَدَّدٍ كقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة: ١٨٤] وقوله ÷: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

  (القاضي والشيرازي وابن الخطيب بل) الأمر الأول يوجب القضاء في غيره و (يفيده).

  لنا: أن حكم ما فعل بعد الوقت حكم ما قبله، فكما لا يجب ما قبله إلا بدليل كذلك ما بعده.

  وتلخيص ذلك: أن الشرائع مصالح، ولا يمتنع أن يعلم الله أن المصلحة في فعلها في وقت بعينه دون ما قبله وبعده، وأيضاً فإن المؤقت بوقت كالمعلق بالمكان، ولو قال لعبده اضرب من في الدار، لم يقتض ضرب من هو خارج عنها.

  قالوا: المأمور به فعل يأتي به المكلف والوقت وإن كان من ضروراته فليس من ذاتياته حتى يكون اختلاله مؤثراً في سقوطه.

  (قلنا:) الأمر (إنما يتناول الفعل في الوقت) الذي عين لَهُ (لا بعده)، والمأمور به فعل واقع في ذلك الوقت فإيقاعه في ذلك الوقت مأمور به، فعند اختلاله لا يبقى المأمور به، ولا يمتنع أن تتعلق المصلحة بذلك الوقت دون غيره.

  قالوا: أيضاً الفعل مع الوقت كالدين مع الأجل فكما لا يسقط الدين بمضي الأجل كذلك لا يسقط الواجب بمضي الوقت.

  قلنا: لا نسلم كونه كأجل الدين؛ لأنه لو قدم لم يعتد به، بخلاف أداء الدين.