[الأمر بالفرض المؤقت لا يفيد وجوب قضائه]
  فرع: (الحاكم: ومن قال إن المطلق للفور) فهو (لا يوجب فعله بعد التراخي) عنه في أول أوقات الإمكان، (إلا لدليلٍ) آخر (كما في المؤقت)؛ لأن الفور كالتأقيت، وقد ثبت أنه إذا فات وقت المؤقت لم يلزم فعل ذلك المؤقت بعد إلا بدليل آخر، كذلك المطلق إذا لم يفعل فوراً.
  (الرازي بل) يجب فعله بعد التراخي بالأمر الأول، وإن كان للفور، إذ (تقديره إفعل في الوقت الأول، وإن لم) تفعل فيه (ففي) الوقت (الثاني)، فإن لم ففي الثالث، (ثم كذلك) إلى آخر أوقات التكليف.
  فأما أهل التراخي فليس لإيجاد المأمور به عندهم وقت معين يجب إيقاعه فيه، فيقال هل هو بعد ذلك يحتاج إلى دليل أَوْ لا، بل الأوقات سواء في إيجاب إحداث ذلك الفعل.
  مسألة: إذا أمر آمر مكلفاً أن يأمر غيره بشيء سواء كان بلفظ الأمر كما في قوله ÷: «مروهم بالصلاة لسبع»، أو بصيغته، كما في قول الملك لوزيره، قل لفلان إفعل كذا، فإنه ليس أَمْراً من الآمر لذلك الغير بذلك الشيء، فلا أمر للصبي من قبل الشارع بالصلاة.
  لنا: لو كان كذلك، لكان قولك للغير مر عبدك بكذا تعدياً؛ لأنه أمر لعبد الغير، ولكان مناقضاً لقولك للعبد لا تفعل؛ لأنه أمر له ونهي، وليس ذلك تعدياً، ولا مناقضاً قطعاً واتفاقا.
  قالوا: فهم ذلك من أمر الله رسوله أن يأمرنا، ومن قول الملك لوزيره قل لفلان إفعل كذا.
  قلنا: إن الفهم ثمة لقرينة تدل عليه، وهي العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك، والفَرْض الأمر بالأمر من قبل نفس المأمور، فإنه هو محل النزاع.
  (مسألة:) قد اختلف في أنه هل يثمر الأمر الإجزاء؟