[الرد على التقولات على بعض العترة المطهرة $]
  أشبهها من جملة المتشابه والمجمَل ...».
  قال: «وتحكيم المحكم المبين على المتشابه واجب لا يجوز خلافه».
  ثم أورد طرفًا من الرد عليهم، فهذا ما هو معلوم من دينه، يَنْطِقُ بافترائه وَمَيْنِهِ(١)، وَيَفْتِقُ(٢) على ناقله ما يَرْتُقُ(٣) بشماله ويمينه.
  والإرجاء يحصل بتجويز إخلاف الوعيد سواء كان بشفاعة أو غيرها؛ إذ مآل ذلك تأخير الأعمال، والاتكال على الآمال، وعدم الوثوق بما أخبر به ذو الجلال؛ لأن وعيده: إخبار بما يؤول إليه الحال.
  وليس كلامنا فيمن أنكر الوعيد على أهل القبلة؛ لأنَّه إنَّما حَكَى عن هؤلاء الأَئِمَّةِ تجويزَ الشفاعة للفاسق، فقد أثبتوا الوعيد واستحقاق العذاب.
  ومن كلام هذا السيد الإمام قوله(٤) - جوابًا على بعض شبه المرجئة وهي قولهم: «إنه يحسن إخلاف الوعيد في الشاهد» -: «والجواب: أن ذلك لا يحسن إلَّا لأجل قرائن لا يجوز إضافتها إلى اللَّه تعالى نحو البَدَا والنَّدَم ...» إلخ كلامه #.
  وأقوالُهُ ومؤلفاتُهُ معلومةٌ عند الأُمَّة، ناطقةٌ ساطعةٌ بالحقِّ عَلَى الخلق، لم تَزَل الأَئِمَّةُ تهتدي بنورِهَا، وتعزي ما تَدِينُ به إلى نَيِّراتِ شموسِهَا وبدورِهَا(٥).
(١) «الْمَيْنُ: الْكَذِبُ وَجَمْعُهُ مُيُونٌ. يُقَالُ: أَكْثَرُ الظُّنُونِ مُيُونٌ». تمت (مختارًا).
(٢) «فَتَقَ الشَّيْءَ: شَقَّهُ، وَبَابُهُ نَصَرَ، وَفَتَّقَهُ تَفْتِيقًا مِثْلُهُ، فَانْفَتَقَ وَتَفَتَّقَ. تمت (مختارًا).
(٣) «الرَّتْقُ: ضِدُّ الْفَتْقِ، وَقَدْ رَتَقَ - مِنْ بَابِ نَصَرَ - فَارْتَتَقَ أَيِ الْتَأَمَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ}[الأنبياء: ٣٠]» تمت (مختارًا).
(٤) (تنبيه الغافلين) (ص/٩٥).
(٥) قال الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # في (التحف شرح الزلف) في الكلام على مجموع السيد الإمام حميدان #: «ولما اطَّلع على (مجموعه) الإمامُ أحمدُ بن الحسين أَثنى عليه، وقال ما معناه: هو الحقُّ الصحيح، والدينُ الصريح، وإِنَّه مُعْتَقَدُ آل الرسول. وكذا: الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين، والإمام المطهر بن يحيى، وولده الإمام محمد بن المطهر، والإمام القاسم بن محمد $، قالوا جميعًا: هو معتقدهم الذي يَدِينون اللهَ به، حتى قال الإمام القاسم: ما كان في (الأساس) مُخَالِفًا له فَيُرَدُّ إليه، ...» إلخ. انظر: (التحف) (ص/١١٢) (الطبعة الأولى)، (ص/١٧٥) (الطبعة الثانية)، (ص/٢٥٧) (الطبعة الثالثة)، (ص/٢٧٥) (الطبعة الرابعة).