مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

في تعداد مؤلفاته #

صفحة 25 - الجزء 1

  السخاوي، أو (الصواعق المحرقة) للشيخ ابن حجر الهيتمي، أو (كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) للكَنجي، أو كتاب (ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى) للمحب الطبري الشافعي، أو (مناقب أمير المؤمنين #) للخوارزمي، وغير ذلك مما سيجده المطلع الكريم إن شاء الله تعالى.

  - قد أنقل حال الاستشهاد أو التخريج من كلام المخالفين ما تمسّ الحاجة إليه، أو يكون موضع الشاهد فقط؛ طلبًا للاختصار.

  - قد أَحْتَجُّ في دراسة أسانيد طرق بعض الأحاديث بكلام المحدثين في الحكم على الرجال من تعديل أو توثيق أو جرح أو ذمٍّ من باب الاحتجاج على الخصم بكلام علمائه وأسلافه.

  - تجنبتُ في كيفيّة الصلاة عَلَى رسول الله ÷ الصلاة البتراء المنهي عنها، حتى لو كانت في المصدر المنقول عنه ناقصة فإني أُتمها وأَذْكُرُ الصَّلاةَ كاملةً، كما عَلَّمَنَا رسولُ الله ÷ في الحديث الذي روته طوائف الأمة، وتناقله الأئمة، عندما قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ...».

  والعجب من أكثر العلماء حتى تواصوا عن يدٍ، عَلَى هَجْرِ الصلاة النبوية الكاملة، وقد أفاد وأجاد، وألَمَّ بالمراد، السيد العلامة الكبير، محمد بن إسماعيل الأمير، عندما قال في (سُبُل السَّلَام) (١/ ١٩٢)، ط: (دار الفكر)، و (١/ ٥٥٣)، ط: (مكتبة المعارف):

  «وَيَقْتَضِي أَيْضًا⁣(⁣١) وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ، وَهْوَ قَوْلُ الْهَادِي، وَالْقَاسِمِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَلَا عُذْرَ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ÷ مُسْتَدِلًّا بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْآلِ؛ إذْ الْمَأْمُورُ بِهِ وَاحِدٌ، وَدَعْوَى النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ مَنْدُوبَةٌ، غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ، بَلْ نَقُولُ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ÷ لَا تَتِمُّ وَيَكُونُ الْعَبْدُ مُمْتَثِلًا بِهَا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّفْظُ النَّبَوِيُّ


(١) أي قوله ÷: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ...».