مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(كلام لابن تيمية في مقتل الحسين السبط #)

صفحة 370 - الجزء 1

  فَحِينَئِذٍ لَا حُجَّةَ لِمَنْ خَصَّ بِالصَّلَاةِ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَدُونَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّلاةَ عَلَى غَيْرِهِ مَمْنُوعٌ مِنْهَا، طَرَدَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، فَقَالُوا: لَا يُسَلَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا لَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْكَرُوهُ؛ فَإِنَّ السَّلَامَ عَلَى الْغَيْرِ مَشْرُوعٌ ...». إلى آخِرِهِ⁣(⁣١).

  وَقْد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي (شَرْحِ الزُّلَفِ)⁣(⁣٢).

  *******

(كلام لابن تيمية في مقتل الحسين السبط #)

  قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي (الجزء/٢٧) (صفح/٤٧١) مِنَ (الفَتَاوَى) (الطبعة الأولى)⁣(⁣٣) فِي سِيَاقِ قِصَّةِ الْحُسَيْنِ # مَا لَفْظُهُ: «وَوَقَعَ الْقَتْلُ حَتَّى أَكْرَمَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ وَمَنْ أَكْرَمَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِالشَّهَادَةِ ¤ وَأَرْضَاهُمْ، وَأَهَانَ بِالْبَغْيِ وَالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ مَنْ أَهَانَهُ؛ بِمَا انْتَهَكَهُ مِنْ حُرْمَتِهِمْ، وَاسْتَحَلَّهُ مِنْ دِمَائِهِمْ، {وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ۩ ١٨}⁣[الحج].

  وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْحُسَيْنِ وَكَرَامَتِهِ لَهُ؛ لِيَنَالَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ مِنَ الابْتِلَاءِ وَالامْتِحَانِ مَا جَعَلَ لِسَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ، كَجَدِّهِ ÷ وَأَبِيهِ وَعَمِّهِ وَعَمِّ أَبِيهِ ¤؛ فَإِنَّ بَنِي هَاشِمٍ أَفْضَلُ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشاً أَفْضَلُ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبَ أَفْضَلُ بَنِي آدَمَ، كَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ⁣(⁣٤): «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ بَنِي إسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى


(١) (فائدة): وقال ابن تيمية أَيضًا في (الفتاوى) (٤/ ٤٩٦)، وفي طبعة (دار الوفا) (٤/ ٣٠٣) عن حُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى أمير المؤمنين عليٍّ # منفردًا: «قَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، إلى أن قال: وَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ إلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ». ثم قال: «وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى ...».

(٢) التحف شرح الزلف (ط ٢/ص/٢٢)، (ط ٣/ص/٣٧)، (ط ٤/ص/٨١).

(٣) (سنة ١٣٨٣ هـ)، وفي طبعة (دار الوفا) (٢٧/ ٢٤٨)، وفي (٢٧/ ٤٧٣). ط: (مجمع الملك فهد - المدينة المنورة).

(٤) رواه أحمد في (المسند) (٢٨/ ١٩٣) رقم (١٦٩٨٦)، ط: (الرسالة)، بإسنادٍ صحيح على شرط =