[الكلام في الوصاية]
  اللَّهِ ÷ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» إِلَى آخِرِهِ.
  «الْحُكْمُ الثَّانِي: أَنَّ دَلَالَةَ إِمَامَتِهِ قَاطِعَةٌ، وَالْحَقَّ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ، فَمَنْ خَالَفَهَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُخْطِئ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْدَّلَالَةِ القَاطِعَةِ» إِلَى آخِرِهِ.
  قُلْتُ: فَمِثْلُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الْمُلَفَّقَةِ الْمُتَهَافِتَةِ لَا تُقَاوِمُ الأَدِلَّةَ الْمَعْلُومَةَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
  وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الإِمَامِ يَحْيَى، وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّكِيرَ وَالإِرْهَابَ، عَلَى أَهْلِ الْجُرْأَةِ وَالسِّبَابِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ.
  وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِيهَا دَسًّا عَلَى الإِمَامِ، فَحَاشَاهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمُنَاقَضَةِ، الَّتِي لَا تَصْدُرُ عَنْ مَنْ لَهُ أَدْنَى نَظَر، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ(١).
[الكلام في الوصاية]
  (٥) وَفِي (صفح/١٦) مِنَ (الرِّسَالَةِ الوَازِعَةِ) أَيْضًا للإِمَامِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ @: «لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللَّهِ فَأُوصِ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ خَيْرًا فَسَيَجْمَعُهُمْ عَلَى خَيْرِهِمْ» إلخ.
  قُلْتُ: يُقَالُ: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا أَيُّهَا الإِمَامُ؟! وَإِمَامَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ # عِنْدَكَ وَعِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ÷ قَطْعِيَّةٌ.
  وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا؟! وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ # أَنْكَرَ مَا فَعَلُوهُ يَوْمَ السَّقِيفَةِ، وَاعْتَزَلَهُمْ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ.
  وَرِوَايَاتُ الصِّحَاحِ مُصَرِّحَةٌ أَنَّهُ لَمْ يُبَايِعْ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَبَعْدَهَا طَلَبَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ، هَذِهِ رِوَايَةُ البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ(٢).
(١) حتى لو احتملنا جدلًا أنَّ الإمام اعتقد بذلك ولكن هل هو من السذاجة بمكان بحيث لا يستطيع أن يقيم برهانًا على اعتقاده من غير الخوض في مثل هذه المناقضات الصريحة. ألم يكن من فرسان الكلام؟!. تمت من المؤلّف (ع).
(٢) انظر: البخاري برقم (٤٢٤٠)، (كتاب المغازي)، وبرقم (٣٠٩٢)، (كتاب فرض الخمُس) وغير ذلك. ط: (المكتبة العصريّة)، مسلم برقم (١٧٥٩) (كتاب الجهاد والسير)، ط: (دار ابن حزم). =