مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[كيفية صلاة الخوف]

صفحة 595 - الجزء 1

  الصَّلَاةِ، فَقَدْ صَحَّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ: لَمْ يُصَلِّ، وَمَفْهُوم [لَمْ يُصَلُّوا] أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ.

  وَلَكِنْ مَا رَوَاهُ أَهْلُ البَيْتِ عَنْ آبَائِهِمْ أَصَحُّ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

  (٨) قَوْلُهُ فِي (ص - ٢٠٠)⁣(⁣١): إِذِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا لَمْ تُصَلِّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا. إلخ.

  قُلْتُ: يُقَالَ: لَا سَوَا؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الأُولَى قَدْ صَلَّتْ بَعْضَ الصَّلَاةِ، وَالثَّانِيَةَ مَا قَدْ صَلَّتْ بَعْضَهَا، وَصَحَّ أَنْ يُقَالَ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا.

  وَمَفْهُومُ أَنَّ الأُولَى قَدْ صَلَّتْ كُلَّ الصَّلاَةِ يُعَارِضُهُ مَنْطُوقُ: {فَإِذَا سَجَدُواْ}؛ إِذْ هُوَ نَصٌّ فِي أَنَّهُمْ بَعْدَ السُّجُودِ، وَيَكُونُونَ مِنْ وَرَاءِهِمْ، وَالْمَنْطُوقُ يُبْطِلُ الْمَفْهُومَ.

  وَيُعَارِضُهُ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ # وَعَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا.

  وَالرِّوَايَةُ الْمُسْنَدَةُ بِالإِسْنَادِ الَّذِي هُوَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنَ الرِّوَايَةِ الْمَجْهُولَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ #، وَمِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ فِي تَصْحِيحِهَا.

  عَلَى أَنَّهَا إِنْ صَحَّتْ - أَيْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الأُخْرَى - فَتُحْمَلُ عَلَى جَوَازِ الأَمْرَيْنِ، وَأَنَّ الْكُلَّ وَاسِعٌ.

  وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الصَّلاَةِ الَّتِي رُوِيَتْ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ #.

  وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ؛ لِعَدَمِ التَّعَارُضِ فِي الأَفْعَالِ، كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الأُصُولِ.

  وَلَيْسَ الْغَرَضُ إِلَّا التَّنْبِيهَ عَلَى الصَّوَاب، وَإِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْمَرْجِعُ وَالْمَآب.

  (٩) قَوْلُهُ فِي (ص - ٢٥٣)⁣(⁣٢): «قُلْنَا: يَحْتَمِلُ الاجْتِهَادَ». إلخ.

  قُلْتُ: الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ # حُجَّةٌ؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ÷: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْقُرْآنِ»، وَهْوَ عَامٌّ فِي الأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.


(١) وفي (ص/١٩٣) من طبعة (مكتبة اليمن الكبرى).

(٢) وفي (ص/٢٤٦) من طبعة (مكتبة اليمن الكبرى).